وقال الشيخ بعد العبارة المتقدمة عنه: فإن أسلم الذمي لم يسقط بذلك عنه الحد بالقتل ووجب قتله على كل حال (1).
وقال ابن إدريس: فإن أسلم الذمي ما يسقط بذلك عنه الحد بالقتل ووجب قتله على كل حال (2).
وقال العلامة: ولو أسلم الذمي الزاني بالمسلمة قتل أيضا (3).
فهؤلاء الأفذاذ كلهم متفقون على أن اسلامه بعد زناه لا يوجب سقوط الحد عنه.
نعم في عبارة المفيد قيد زائد على غيره وهو اسلامه عند إقامة الحد عليه، بخلاف عبارات الآخرين فإنها مطلقة في عدم سقوط الحد باسلام الذمي بعد أن زنى بمسلمة.
ومن هذا يظهر ما في كشف اللثام في هذا المقام من عد المقنعة في رديف النهاية والسرائر والتحرير، من التسامح وذلك لأنه قد قيد في المقنعة اسلامه بما إذا كان عند إقامة الحد عليه.
والذي يستدل به على ذلك أمور ذكرها في كشف اللثام قال: وإن أسلم الذمي بعد ذلك فهل يسقط منه القتل؟ في المقنعة والنهاية والسرائر والتحرير: لا، استصحابا وعملا بالعموم ولخبر جعفر بن رزق الله.
أقول: أما الاستصحاب فهو لا يجري إلا بعد ثبوت الزنا يعني أنه إذا أسلم بعد أن ثبت عليه الزنا فهناك لو شك في بقاء حكم القتل عليه فإنه يستصحب ذلك بخلاف ما إذا أسلم قبل ذلك فإنه حينئذ يجري استصحاب عدم الوجوب لأن الشك حينئذ في ثبوت القتل عليه دون سقوطه.