ذلك عن علي وعمر، ولا مخالف لهما أما علي (عليه السلام) فروي أن أربعة أتوه ليشهدوا على رجل بالزنا فصرح ثلاثة وقال الرابع: رأيتهما تحت ثوب، فإن كان ذلك زنا فهو ذلك، وأما عمر فالقصة مشهورة وهو أنه استخلف المغيرة بن شعبة على البصرة وكان نازلا في أسفل الدار، ونافع وأبو بكرة وشبل بن معبد وزياد في علوها فهبت ريح ففتحت باب البيت ورفعت الستر فرأوا المغيرة بين رجلي امرأة فلما أصبحوا تقدم المغيرة ليصلي فقال له أبو بكرة: تنح عن مصلانا فبلغ ذلك عمر فكتب أن يرفعوا إليه وكتب إلى المغيرة: قد يحدث عنك بما إن كان صدقا فلو كنت مت من قبله لكان خيرا لك فاشخصوا إلى المدينة فشهد نافع وأبو بكرة وشبل بن معبد فقال عمر: أودى المغيرة الأربعة، فجاء زياد ليشهد فقال عمر:
هذا رجل لا يشهد إلا بالحق إن شاء الله فقال: أما بالزنا فلا أشهد ولكني رأيت أمرا قبيحا فقال عمر: الله أكبر وجلد ثلاثة فلما جلد أبو بكرة فقال: أشهد أن المغيرة زنا فهم عمر بجلده فقال له علي عليه السلام: إن جلدته فارجم صاحبك يعني المغيرة.
فموضع الدلالة إن هذه قصة ظهرت واشتهرت ولم ينكر ذلك أحد.
واستدل من قال بعدم الحد على من شهد بأمور.
منها ما حكاه الشيخ قدس سره في الخلاف فإنه بعد ما نقلناه من عبارته وكلامه قال: ومن قال: لا حد عليهم استدل بقول تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة، فأخبر أن القاذف من إذا لم يأت بأربعة شهداء حد، وهذا ليس منهم فإنه لا يحد إذا أتى بأقل منهم وهو إذا شهد معه ثلاثة فكل من خرج من قذفه بأقل من أربعة شهود لم يكن قاذفا انتهى (1).
ومنها ما تمسك به العلامة أعلى الله مقامه وقد مر أنه قدس سره قائل بعدم الحد - فإنه في المختلف عنون المسألة وذكر أولا كلام الشيخ في الخلاف المذكور آنفا ثم قال: وقال الشيخ في المبسوط: الذي يقتضيه مذهبنا إن