الشاهد السابق من غير انتظار الباقي هو أنه صدق عليه أنه افترى ورمى بالزنا ولم يأت بأربعة شهداء وأنه كاذب فيحد بالفعل للفرية إذ لا تأخير لحد على ما ثبت بالرواية بل بالاجماع ويدل عليه أيضا رواية نعيم بن إبراهيم عن عباد البصري قال: سألت أبا جعفر عليه السلام. ورواية النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه عن علي عليه السلام في ثلاث شهدوا.
ثم قال: وقد ترى سندهما كأنه انجبر بالشهرة وفيه ما مر مرارا.
أقول: إن من المسلم عندهم أن الروايتين ضعيفتان لكنهم يقولون بانجبار الضعف بالعمل نعم للأردبيلي رحمه الله في انجبار ضعف الخبر بالشهرة تأمل واشكال.
ثم قال: وقد بالغ في القواعد في ذلك حيث قال باشتراط اجتماعهم في الحضور مجلس الحكم فلو تفرقوا بالحضور حدوا وهو بعيد وكذا الأول.
فهنا قد استبعد كلام العلامة أولا وعطف عليه في ذلك القول الأول الذي هو في الحقيقة قول الشرايع أيضا فهو أيضا عنده بعيد وعلل ذلك بقوله:
لأن ثبوت الحد بعد غير معلوم حتى يقال: ولا تأخير للحد فإن الشاهد قد يكمل شهادته بالباقي وقد يكون اعتمادا على ذلك شهد، فحده قبل شهادة الباقي ومعلومية حالهم خصوصا مع العلم بوجود الباقي وأنه سيجيئ عن قريب وتسهل محل التأمل، ولأنه يصدق بعد شهادة الباقي أنه أتى بأربعة شهداء فلا حد عليه بل لا يبعد الصدق قبله وإن كان على سبيل المجاز وبالجملة ابطال هذه الشهادة وحد الشهود بمجرد السبق مشكل مع التخفيف في الحدود، والدرء بالشبهات، بل ينبغي أن يحمل على الوجه المتعارف في ذلك فإن كمل الشاهد المسقط وإلا حدوا.
ثم قال: وكأنه لذلك قال الشيخ في الخلاف بعدم اشتراط اتحاد المجلس لأنه قال: إذا تكاملت. أحوط، وتأويل المختلف وحمله على تفرقهم بعد اجتماعهم لإقامة الشهادة دفعة نظرا إلى أن ذلك هو المذهب عندنا