بعيد إلا أن يثبت الاجماع وهو بعيد لخلاف الشيخ المتقدم على الظاهر نعم إن شهد البعض ونكل البعض حد الشاهد للفرية وعدم الاتيان بالأربعة ولحسنة محمد بن قيس.
وقد أيد ما ذهب إليه من كفاية الأربعة وإن كان قد وقع تراخ بالنسبة إلى بعض منهم، بكلام الشيخ في الخلاف وهو عدم اشتراط اتحاد المجلس وقد مر منا نقل كلام الشيخ فراجع واستبعد ما ذكره العلامة في المختلف تأويلا لكلام الشيخ من التفرق بعد الاجتماع لإقامة الشهادة، وعليه فلا يكون نظر الشيخ من تعدد المجالس تفرق الشهود في إقامة الشهادة بعد اجتماعهم معا بل المراد هو حصول التراخي في الشهادات مستقلا.
وعلى ذلك فلم يبق في اثبات اعتبار تتابع الشهادات وحد الشهود لو وقع بينها تراخ، سوى الروايات على ما هو المبني من الجبر وإلا فأدلة حجبة الشهادة شاملة لما إذا تتابعت الشهادات أو بالتراخي وحصول الفصل بينهما والنتيجة أنه لو وقعت الشهادات كل واحدة عقيب الأخرى حتى كملت فهو وإلا فيحد الشهود خلافا للشيخ حيث جوز تعدد المجالس.
وأما كلام العلامة في المختلف فهو هذا: قال الشيخ في الخلاف: إذا تكاملت شهود الزنا فقد ثبت الحكم بشهادتهم سواء شهدوا في مجلس واحد أو مجالس وشهادتهم متفرقين أحوط. وقال ابن حمزة: وإنما يقبل البينة مع ثبوت العدالة بستة شروط: قيامها في مجلس واحد، والمعتمد ما قاله الشيخ للعموم ولاستحباب تفريق الشهود، وإن قصد ابن حمزة اجتماعهم لإقامة الشهادة دفعة صح كلامه لأنه المذهب عندنا وقال سلار: كل حدود الزنا على اختلافه لا يثبت إلا بشهادة أربعة رجال على الوجه الذي ذكرناه في مجلس واحد انتهى كلامه (1).