عليهم الحد، وعلى ما يحكمون أصحابنا في قصة المغيرة، لا حد عليهم والشيخ نقل قصة المغيرة في الخلاف وجعله دليلا بعد استدلاله باجماع الفرقة. وقول الشيخ في المبسوط مشكل، وابن الجنيد قال: لو شهد ثلاثة وتأخر الرابع إلى تصرم مجلس الحكم أو قدر ساعة صاروا كلهم بمعنى القذفة.
ثم تعرض لكلام من صاحب الشامل ونقل عنه أنه قال: إذا لم يتم عدد الشهود كان شهد ثلاثة أو شهد واحد فهل يكون قذفة يجب عليهم القذف؟ فيه قولان أحدهما وهو المنصوص المشهور أنهم يحدون وبه قال مالك وأبو حنيفة، والثاني أنهم لا يحدون لأنه أضاف الزنا إليه بلفظ الشهادة عند الحاكم فلم يجب عليه الحد كما لو شهد الأربعة ثم رجع واحد منهم، فلم يحد الباقين.
قال قدس سره: وهذا القول عندي لا يخلو من قوة وإلا لأدى ذلك إلى امتناع الشهود عن إقامتها لأن تجويز أن يترك أحدهم الشهادة يقتضي تجويز ايقاع الحد عليه فيمتنع من أدائها، ولأن أصحابنا نصوا على أنه لو شهد أربعة فردت شهادة واحد منهم بأمر خفي لا يقف عليه إلا الآحاد يقام على المردود الشهادة الحد دون الثلاثة لأنهم غير مفرطين في إقامتها فإن أحدا لا يقف على بواطن الناس فكان عذرا في إقامتها فلهذا لا حد وما ذكرناه من الأمور الباطنة (1).
أقول: والانصاف أن ما أورده على القول بحد الشهود، وارد لا محيص عنه فإن من احتمل نكول واحد من الشهود يحتمل لا محالة أن يحد هو بنفسه، ولا يقدم على إقامة الشهادة طبعا والحال هذه، وقل جدا من يقدم عليها ولا يبالي باجراء الحد عليه مع نكول بعض.
ولا يمكن الذب عن هذا الاشكال بعدم الاقدام على الشهادة بدون العلم بتكميل الشهادة وعدم نكول بعض الشهود.
وذلك لأنه لو لم يكونوا يقولون بوجوب الحد على الشهود مع نكول البعض مطلقا حتى ولو حصل لهم العلم بعدم تخلف الباقين لكان ذلك حسنا