ومقتضى اطلاقه أنه لا يتجاوز به المأة وإن لم ينه عنه بل وإن طلب المقر أن يضربوه بعدكما أن المعتبر على ذلك أن لا يضربوه أقل من الثمانين وإن نهى عن نفسه.
وصوبه المحقق - بعد نقل ذلك - في طرف الزيادة لأن الحد لا يزيد عليها ولم يصوبه في طرف النقصان لجواز أن يريد بالحد التعزير (1).
فقد أورد عليه في جانب النقصان لامكان أن يكون مراده من الحد التعزير فإنه قد يطلق عليه لغة فلا يتحقق ثبوت الحد المعهود، عليه. وقد استشكل في المسالك والجواهر على ابن إدريس وعلى المحقق فيما استصوبه من كلامه فبالنسبة إلى الأول - أي كلام ابن إدريس - بأن كلا الأمرين ممنوعان أما في جانب القلة فلأن حد القواد خمسة وسبعون فليس أقله الثمانين، وأما في جانب الكثرة فلأن حد الزنا قد يتجاوز المأة كما لو زنى في مكان شريف أو وقت شريف فإنه يزاد على المأة بما يراه الحاكم.
وأما بالنسبة إلى الثاني أعني كلام المحقق فأولا بأن الحد حقيقة شرعية في المقدرات المذكورة، واطلاقها على التعزير مجاز لا يصار إليه عند الاطلاق بدون القرينة.
وثانيا بأنه على فرض حمله على التعزير فأمره منوط بنظر الحاكم وهو يتوقف على معرفة المعصية ليرتب عليها ما يناسبها لا بالتشهي.
وثالثا بأن من التعزير ما هو مقدر فجاز أن يكون أحدها فيشكل تجاوزها أو نقصها بدون العلم بالحال.
الرابع أنه يضرب حتى ينهي عن نفسه أي يقول: لا تضرب. أو يقول يكفي، ولا يخفى أن الظاهر أنه يحكم عليه بذلك بمجرد اقراره ولو مرة واحدة وقد ذهب جمع من العلماء إلى هذا القول ونسب أيضا إلى الشيخ والقاضي.
ومستندهم على ذلك خبر محمد بن قيس - وفي المسالك: إنه الأصل في هذه المسألة عن أبي جعفر عن أمير المؤمنين عليهما السلام في رجل أقر على