نفسه بحد ولم يسم أي حد هو، قال: أمر أن يجلد حتى يكون هو الذي ينهي عن نفسه في الحد (1).
وأورد عليه في المسالك بوجوه عديدة أحدها: ضعف سنده لاشتراك محمد بن قيس الذي يروي عن الباقر عليه السلام بين الثقة وغيره.
ثانيها إن الحكم الوارد فيه مخالف للأصل.
ثالثها إن الحد يطلق على الرجم وعلى القتل بالسيف وإلا حرق بالنار ورمي الجدار عليه ونحو ذلك، وعلى الجلد وهو يختلف كمية وكيفية فحمل مطلقه على الجلد غير مناسب للواقع ولا يتم معه اطلاق إن الاقرار أربع مرات يجوز جلد المأة.
رابعها استلزام أنه لو نهى عن نفسه فيما دون الحدود المعلومة قبل منه وليس هذا حكم الحد ولا التعزير.
خامسها إن الحدود مختلفة فمنها ما يتوقف على الاقرار أربع مرات ومنها ما يتوقف على الاقرار مرتين ومنها ما يثبت بمرة.
سادسها إنه معارض بما روي بطريق يشاركه في الضعف إن لم يكن منه عن أنس بن مالك قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وآله فجائه رجل فقال يا رسول الله إني أصبت حدا فأقمه على ولم يسمه قال: وحضرت الصلاة فصلى مع النبي صلى الله عليه وآله فلما قضى النبي صلى الله عليه وآله الصلاة قام إليه الرجل فقال يا رسول الله إني أصبت حدا فأقم ما في كتاب الله فقال: أليس قد صليت معنا؟ قال: نعم قال: إن الله قد غفر لك ذنبك أو حدك (2).
قال قدس سره: ولو كان الحد يثبت بالاقرار مطلقا لما أخره النبي صلى الله عليه وآله ولا حكم بأن الصلاة تسقط الحد وإنما أجابه بذلك من حيث عدم ثبوته مع اطلاقه لذلك وإن تكرر الاقرار.
ثم استنتج من جميع ذلك بقوله: فالقول بعدم ثبوت شئ بمجرد الاقرار