مرات.. ولو أقر من جمع الصفات أقل من أربع لم يثبت الحد وعزر انتهى وقد يستدل لذلك بوجوه أحدها عموم الأخذ بالاقرار.
ثانيها ما دل على أن الاقرار بالمعصية معصية.
ثالثها العلم الاجمالي لأنه أما أين يكون صادقا في اقراره وقوله أو أنه كاذب في ذلك فيجب تعزيره على عمله لو كان صادقا في الواقع مع عدم تحقق ملاك الحد أو على قوله لو كان كاذبا في الواقع والحاصل أن تعزيره متيقن على كل حال.
وكل هذه الوجوه مخدوش ومحل الاشكال أما الأول فلأن عموم الأخذ بالاقرار قد خصص في باب الزنا بلزوم التكرار، وبدونه إلا أثر له.
وأما الثاني فلأن الاقرار بالمعصية لم يكن معصية إذا كان في مقام التوبة والتحمل للعقوبة الدنيوية فرارا عن العقوبة الأخروية.
توضيح ذلك أن المستفاد من مجموع الروايات الواردة في الاقرار بالزنا هو أن تخلص الزاني من عقوبة الله في الآخرة يحصل بواحد من أمرين ويكفيه في رفع العذاب والعقاب واحد منهما.
أحدهما أن يتوب إلى الله سبحانه فيما بينه وبين الله قبل أن يطلع الحاكم وبدون المراجعة إليه وقد ورود في بعض الروايات أنه أفضل (1).
ثانيهما أن يراجع الحاكم ويقر عنده حتى يقام عليه الحد ويطهر من الذنب نظير توبة من كان عنده حق من حقوق الناس حيث إنه مضافا إلى الندم الحاصل له يؤدي حقوق الناس إليهم فيتهيأ لأن يقتل ويصبر على ذلك كي يتخلص من عذاب الله تعالى وقد ورود في مرفوعة أحمد بن محمد بن خالد أنه لما رجم الإمام أمير المؤمنين عليه السلام الرجل الذي كان من مزينة وقد أقر عنده بالزنا أربع مرات، فمات فأخرجه أمير المؤمنين عليه السلام فأمر فحفر له وصلى عليه ودفنه فقيل: يا