السارق حتى يقر بالسرقة مرتين ولا يرجم الزاني حتى يقر أربع مرات (1).
.. عن أبي مريم عن أبي جعفر عليه السلام قال: أتت امرأة أمير المؤمنين عليه السلام فقالت: إني قد فجرت فأعرض بوجهه عنها فتحولت حتى استقبلت وجهه فقالت: إني قد فجرت فأعرض عنها ثم استقبلته فقالت: إني قد فجرت فأعرض عنها ثم استقبلته فقالت: إني فجرت فأمر بها فحبست وكانت حاملا فتربص بها حتى وضعت ثم أمر بها بعد ذلك فحفر لها حفيرة في الرحبة وخاط عليها ثوبا جديدا وأدخلها الحفيرة إلى الحقو وموضع الثديين وأغلق باب الرحبة ورماها بحجر وقال: بسم الله اللهم على تصديق كتابك وسنة نبيك ثم أمر قنبر فرماها بحجر ثم دخل منزله ثم قال: يا قنبر ائذن لأصحاب محمد فدخلوا فرموها بحجر حجر ثم قاموا لا يدرون أيعيدون حجارتهم أو يرمون بحجارة غيرها وبها رمق فقالوا يا قنبر أخبره إنا قد رمينا بحجارتنا وبها رمق كيف نصنع؟
فقال: عودوا في حجارتكم فعادوا حتى قضت فقالوا له: قد ماتت فكيف نصنع بها؟ قال فادفعوها إلى أوليائها ومروهم أن يصنعوا بها كما يصنعون بموتاهم (2).
فهذه الروايات كلها تدل على اعتبار أربع مرات في الاقرار بالزنا نعم هنا اشكال وهو أنها واردة في مورد الرجم أو متعرضة لخصوصه كما أن رواية ماعز المروية بطرق أهل السنة أيضا كذلك ولا ذكر فيها عن الجلد ويزيد الاشكال التصريح الوارد في رواية جميل على اعتبار الاقرار في السرقة مرتين وفي الرجم أربع مرات فلو كان يعتبر ذلك في الجلد أيضا لكان اللازم ذكره. وإذا كان الأمر كذلك فكيف أطلق العلماء رضوان الله عليهم أجمعين الحكم باعتبار الأربع في حد الزنا جلدا كان أو رجما فهل كانت هناك رواية تدل على ذلك لم نجدها؟ أو أنه قام الاجماع على عدم الفرق بينهما؟ أو أنهم ألحقوا الجلد بالرجم تنقيحا للمناط؟ لم يتعرضوا لذلك.