هذا ولكنهم أرسلوا اعتبار الأربعة في كل من الجلد والرجم ارسال المسلمات فيكتفى بمرة واحدة مطلقا.
وأما العامة فهم فرقتان - كما أشرنا إلى ذلك - فمنهم من قال بالاكتفاء بمرة واحدة وحجتهم على ذلك أمور.
1 - ما جاء في حديث أبي هريرة وزيد بن خالد من قول النبي صلى الله عليه وآله في حديث العسيف: اغد يا أنيس على امرأة في هذا فإن اعترفت فارجمها فغدا عليها أنيس، فاعترفت فأمر النبي صلى الله عليه وآله بها فرجمت (1).
فترى أنه لم يذكر فيه العدد.
2 - عن البيهقي: أمر عمر أبا واقد الليثي بمثل ذلك ولم يأمره بعدد الاعتراف (2).
3 - إن الانسان إذا أقر على نفسه بما يوجب الحد جلدا أو رجما دل هذا على صدق قوله.
ومنهم من ذهب إلى اشتراط الاقرار بالزنا بالأربعة.
واستدلوا على ذلك بحديث ماعز وهو على ما رواه البيهقي عن ابن المسيب وأبي سلمة أن أبا هريرة قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وآله رجل من الناس وهو في المسجد فناداه يا رسول الله إني زنيت يريد نفسه فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وآله فتنحى لشق وجهه الذي أعرض قبله فقال يا رسول الله إني زنيت فأعرض عنه فجاء لشق وجه النبي صلى الله عليه وآله الذي أعرض عنه فلما شهد على نفسه أربع شهادات دعاه النبي فقال: أبك جنون؟ فقال: لا يا رسول الله فقال: أحصنت؟ قال:
نعم يا رسول الله، قال: اذهبوا فارجموه (3) وفي بعض رواياته قال صلى الله عليه وآله له: لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت، قال: لا يا رسول الله قال: أنكتها لا تكنى؟ قال:
نعم، قال: كما يغيب المرود في المكحلة والرشا في البئر؟ قال: نعم. قال: فهل