تدري ما الزنا؟ قال: نعم آتيت منها حراما ما يأتي الرجل من امرأته حلالا قال: ما تريد بهذا القول؟ قال: أريد أن تطهرني فأمر به فرجم.
وفي بعض ألفاظ الحديث. شهدت على نفسك أربع شهادات اذهبوا به فارجموه. وفي رواية أخرى أنه لما اعترف ثلاث مرات قال له: إن اعترفت الرابعة رجمتك فاعترف الرابعة.
وقد يقال كما في المسالك: إنه ارتاب في أمره فاستثبت ليعرف أنه مجنون أم شرب خمرا أم لا.
وفيه أن الاستثبات لا يتقيد بهذا العدد وكان يمكن البحث والسؤال عنه في أول مرة والتثبت في بدأ الأمر.
ثم إن روايات العامة أيضا كروايات الخاصة خالية عن ذكر الجلد بل موردها هو الرجم ولم نجد دليلا على أن الاقرار بالجلد أيضا كالرجم يحتاج إلى وقوعه أربع مرات.
نعم قد مر أن الشيخ الطوسي قدس سره الشريف قال في الخلاف:
لا يجب الحد في الزنا إلا باقرار أربع مرات.. فأما دفعة واحدة فلا يثبت به على حال، قد عبر قدس سره بالحد وهو شامل للجلد والرجم لو لم يكن ظاهرا في الجلد واعتبر الأربعة وصرح بأنه لا أثر لاقرار واحد.
ثم قال: دليلنا اجماع الفرقة وأخبارهم وأيضا الأصل براءة الذمة وإذا أقر أربع مرات على ما بيناه لزمه الحد بلا خلاف ولا دليل على استحقاقه باقراره مرة واحدة انتهى.
ونحن نقول: إذا قلنا بأن خروج معلوم النسب لا يقدح في تحقق الاجماع فالظاهر تحققه وذلك لعدم نسبة الخلاف إلى أحد سوى ابن أبي عقيل.
وأما الأخبار التي ادعى رضوان الله عليه دلالتها على اعتبار الأربع فلعله عثر على ذلك وأما نحن فلم نجد في الروايات ما يدل على ذلك في الجلد وإنما المستفاد منها اعتبارها في مورد الرجم وحده كما تقدم.
وأما التمسك في ذلك بتنقيح المناط والحكم بأن حكم الجلد حكم