أقول: في المسألة أربعة أقوال. أحدها أنه لا تقبل مطلقا ذهب إليه شيخ الطائفة والشيخ المفيد والقاضي وسلار ثانيها القبول مطلقا مع احتمال صدقه وهو مذهب الأكثر بل المشهور، ثالثها القبول إذا كان هناك شاهد حال على ما ادعاه بأن كان قد وجدها على فراشه مثلا فظنها زوجته أو أمته أما لو شهد الحال بخلاف ذلك لم يصدق، ذهب إليه ابن إدريس رابعها التفصيل بين كونه عادلا فيقبل وعدمه فلا، ذهب إليه الفاضل المقداد قال قدس سره: ويظهر لي [أنه إن كان على ظاهر العدالة قبل الفعل قبل منه وإلا لم يقبل (1).
ويمكن أن يكون ما ذهب إليه ابن إدريس مصداقا لكلام المشهور (2) فإنه إذا كان هناك شاهد حال على صدقه وامكان ذلك في حق مثله فقد اقترنت دعواه بالاحتمال.
ولا شك أن الاحتمال محقق مع دعواه ويشمله دليل الدرء كما في المبصر وأما النافون فلم يقيموا على ما ذهبوا إليه دليلا مقنعا تطمئن إليه النفس وإنما قالوا بذلك لبعض الوجوه الاعتبارية، قاله في الجواهر.
والوجه الاعتباري مثل أنه حيث كان أعمى فقد كان ينبغي له التحرز والتحفظ كثيرا كي لا يقع في الفجور، أو أنه كان يجب عليه ذلك لمكان فقده حاسة الابصار.
ومقتضى ذلك كون الأعمى مكلفا بأزيد وأشد مما كلف به المبصر فيلزم عليه عند الوقاع أن يثبت حتى يتحقق له أن المرأة حليلته أو مملوكته.
ويمكن أن يكون من هذه الوجوه، إن قبول دعواه يفضي إلى تعطيل