إلا من أهل الاخلاص واليقين وذوي الايمان الصادق.
وعلى الجملة فمع حصول القطع عرفا وعادة باقراره مرة واحدة اعتبر الشارع في اقراره أن يتكرر أربع مرات ففي الحقيقة لم يلاحظ الاقرار في خصوص اجراء الحد بعنوان كاشفيته بل اعتبر خصوص كونه أربعا كما اعتبر مرتين في بعض الموارد ولعل الحكمة في ذلك شدة عناية الشارع الحكيم باختفاء هذه المعصية العظيمة وعدم ظهورها وبروزها واثباتها، وكيف كان فهذه من ناحية الأقوال.
وأما الأدلة: فقد ادعي في الجواهر تطابق النصوص من الطريقين على ذلك.
والمروي من طرقنا أخبار عديدة فعن جميل بن دراج عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليها السلام في رجل أقر على نفسه بالزنا أربع مرات وهو محصن رجم إلى أن يموت أو يكذب نفسه قبل أن يرجم فيقول: لم أفعل. فإن قال ذلك ترك ولم يرجم وقال: لا يقطع السارق حتى يقر بالسرقة مرتين فإن رجع ضمن السرقة ولم يقطع إذا لم يكن شهود وقال: لا يرجم الزاني حتى يقر أربع مرات بالزنا إذا لم يكن شهود، فإن رجع ترك ولم يرجم (1).
فصدر هذه المرسلة وذيلها ظهورا وصراحة يدل على اعتبار الأربع مرات في الاقرار بالزنا الموجب للرجم.
وهنا روايات تعرض لها المحدث البارع الحر العاملي رحمه الله في باب عنونه بقوله: باب ثبوت الزنا بالاقرار أربع مرات لا أقل منها وكيفية الاقرار وجملة من أحكام الحد فإليك هذه الروايات.
محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن عمران بن ميثم أو صالح بن ميثم عن أبيه قال: أتت امرأة مجح أمير المؤمنين عليه السلام فقالت يا أمير المؤمنين إني زنيت فطهرني طهرك الله فإن عذاب الدنيا أيسر من عذاب الآخرة الذي