في رفع ما استكرهوا عليه (1).
وأما الشرط الرابع أي الحرية واعتبار كون المقر بالزنا حرا فيدل عليه إن العبد ملك لمولاه فاقراره على نفسه اقرار على الغير وبضرر المولى لا على نفسه ومن المعلوم أن اقرار العاقل - بمقتضى لسان الدليل - نافذ إذا كان في إطار خاص وهو على نفسه لا على غيره، وعلى هذا فلا يعبأ باقرار العبد بالزنا ولا أثر له فلا يجرى عليه الحد الخاص به الذي هو نصف حد الحر.
نعم لو صدقه مولاه لنفذ اقراره - لرفع المانع - وكذا لو أقر ثم أعتق، على ما أفاده العلامة في القواعد بقوله: ولو أعتق بعد الاقرار فالأقرب الثبوت، وذلك لأنه لا ضرر فعلا على مولاه حيث إنه حر.
ولكن يرد عليه إن اقراره لما وقع في حال العبودية وعند ما كان بضرر الغير فلا عبرة به وهو لم يؤثر شيئا فلا وجه لاجراء الحد عليه بعد عتقه فإن إقامة الحد وإن كانت في حال لا تضر بالغير إلا أن الاقرار حيث كان بضرر الغير فهو بنفسه غير نافذ ولا يترتب عليه أثر وإلى هذا القول أشار العلامة بقوله: الأقرب، المشعر بوجود قول غير أقرب والظاهر أن اقراره نافذ إذا لم يرجع عنه بعد أن أعتق.
وأما الخامس وهو تكرار الاقرار أربعا فاختلف فيه العامة فعن أكثرهم الاكتفاء بالمرة وأما الإمامية فهم متفقون على ذلك إلا شاذ منهم وهو ابن أبي عقيل رضوان الله عليه.
قال شيخ الطائفة: لا يثبت حد الزنا إلا بالاقرار أربع مرات من الزاني في أربع مجالس متفرقة وبه قال جماعة وقال قوم: يثبت باقراره دفعة واحدة كسائر الاقرارات واعتبر قوم أربع مرات سواء كان في مجلس واحد أو مجالس متفرقة (2).
وقال أيضا: لا يجب الحد بالزنا إلا باقرار أربع مرات في أربعة مجالس