الرجم فغير صحيح، وذلك لأنه لا مورد لتنقيح المناط بعد أن نعلم أن الرجم أمر أشد من الجلد بلا كلام حيث إن فيه ازهاق النفس بخلاف الجلد الذي نرى أن المجرم يجلد ثم يقوم ويشتغل بعيشه فأين هذا من ذاك ولا يصح أن يقال إن كلما اشترط واعتبر في تحقق الأمر الأشق الأشد فهو معتبر في الأمر الأسهل، وما يلاحظ في العقوبة الشديدة الصعبة يلاحظ في العقوبة الخفيفة السهلة.
وأما ما ذكره الشيخ قدس سره من الوجهين الأخيرين فيرد عليه إن ما أفاده هنا موقوف على عدم وجود عام يرجع إليه عند الشك وإلا فالشك في الحقيقة راجع إلى الشك في التخصيص وعدمه والمرجع حينئذ هو ذاك العام لا أصل البراءة كما أنه على ذلك لا يتم التمسك بعدم الدليل لأن العام المزبور دليل، وما نحن فيه كذلك لأن قوله صلى الله عليه وآله: اقرار العقلاء على أنفسهم جائز (1) عام ظاهر في العموم وهل هو ليس دليلا حتى يرجع إلى الأصل؟ نعم قد خرج عن هذا العام اقرار الزاني المحصن وذلك بمقتضى تلك الروايات المتقدمة آنفا الصريحة في عدم حجية الاقرار في باب الرجم إذا كان أقل من أربعة، وعلى الجملة فقد خصص العام بهذا المورد وأما الجلد فلم نجد ما يدل على استثنائه أيضا كي يحتاج اثباته بالاقرار إلى وقوعه أربع مرات، ومع الشك في التخصيص يرجع إلى العام المقتضى حجية الاقرار فيكتفى في اثبات زنا غير المحصن باقرار مرة واحدة وذلك لوجود أصل لفظي.
اللهم إلا أن يدعى أن هذا العام ليس عاما شرعيا وارد ودليلا لفظيا يؤخذ به وإنما هو من التقاط العلماء رضوان الله عليهم فيقتصر في التمسك به على موارد خاصة التي تمسكوا به فيها دون غيرها.
لكن الظاهر خلاف ذلك.
لا يقال: إن مقتضى درء الحدود بالشبهات عدم تأثير الاقرار مرة واحدة.
لأنا نقول: قد ظهر جوابه مما ذكرناه في المقام من وجود أصل لفظي في