كتاب الصوم - السيد الخوئي - ج ١ - الصفحة ١٣٦
مسألة 19: الأقوى إلحاق باقي الأنبياء والأوصياء بنبينا صلى الله عليه وآله فيكون الكذب عليهم أيضا موجبا للبطلان بل الأحوط الحاق فاطمة الزهراء سلام الله عليها بهم أيضا (1)
____________________
أم جعله غيره كما لو قال: قال أمير المؤمنين (ع) كذا كما ذكره الطبري مثلا. نعم لو نسبه إلى الجاعل فقال: فلان يقول إن رسول الله صلى الله عليه وآله فعل كذا، فهذا نقل للكذب وليس منه.
(1) إن كان الكذب على الأنبياء عليهم السلام بما أنهم رسل من الله تعالى ليكون معنى قوله إن عيسى عليه السلام حرم كذا، إن الله تعالى حرمه وإن هذا الحكم ثابت في الشريعة العيسوية فلا ريب في أنه موجب للبطلان، لرجوعه إلى الكذب على الله تعالى، إذ الاخبار عنهم بهذا الاعتبار إخبار عنه تعالى، ولو بنحو الدلالة الالتزامية، وقد تقدم عدم الفرق في صدق الكذب بين أنحاء الدلالات كما لا فرق بين زمن دون زمن ولو كان متعلقا بما قبل الخلقة وكان في الحقيقة عائدا إلى الكذب على الله تعالى فإنه أيضا محرم ومفطر.
وأما إذا كان الكذب راجعا إلى نفس النبي أو الوصي بلا ارتباط له إليه تعالى كما لو أخبر عن عيسى (ع) أنه ينام نصف ساعة مثلا، أو أن موسى (ع) أكل الشئ الفلاني وما شاكل ذلك فلا دليل على بطلان الصوم به.
والوجه فيه أن كلمة الرسول المذكورة في الأخبار بقرينة الاقتران بالأئمة عليهم السلام يراد منها خصوص نبينا محمد صلى الله عليه وآله لا طبيعي الرسول، فليس فيها اطلاق يشمل كل رسول ليكون الكذب عليه مفطرا.
(١٣٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 128 130 133 134 135 136 137 138 139 140 142 ... » »»
الفهرست