____________________
إلى الجميع. ومن ثم ورد في بعض الأخبار أنه إذا سمعتم شيئا منا فلا بأس بأن تنسبوه إلى أمير المؤمنين عليه السلام وبالعكس وهذا ليس إلا لأجل أنهم بمنزلة متكلم واحد ويفرغون عن لسان واحد، فما يقوله الإمام السابق يقوله اللاحق بعينه وبالعكس.
وعلى الجملة فهذه الروايات وإن ظهر منها اختصاص الكذب بالأحكام ولا تشمل الأمور الدنيوية إلا أن ذلك لأجل القرينة لوضوح أن من كذب على علي عليه السلام في أمر تكويني لا يكون كاذبا على رسول الله صلى الله عليه وآله.
وأما روايات المقام المتعرضة للمفطرية فهي عارية عن مثل هذه القرينة وقد عرفت منع الانصراف فلا مناص من الأخذ بالاطلاق بعد صدق الكذب عليهم في كلا الموردين - أي المتعلقة بالدين والدنيا - بمناط واحد حسبما عرفت.
(1) لعدم الفرق بينهما في صدق عنوان الكذب على الله ورسوله بعد أن كانت الفتوى معدودة من طرق اثبات الحكم في الشريعة، فلا فرق بين قوله: قال الله كذا، أو أن هذا حلال، في أن كليهما اخبار عن الله تعالى، غايته أن أحدهما صريح والآخر غير صريح.
هذا فيما إذا أخبر عن الواقع وأفتى بما في الشرع. وأما إذا أخبر عن رأيه وفهمه وأسنده إلى اجتهاده فهذا ليس من الكذب على الله في شئ وإنما هو كذب على نفسه لو لم يكن مطابقا لرأيه.
وهكذا لو نقل الفتوى عن الغير أو الرواية عن الراوي كذبا، كأن يقول قال: زرارة أنه قال الصادق عليه السلام فإنه كذب على ذلك الغير أو على الراوي لا على الله أو على الإمام عليه السلام. ومن هذا القبيل
وعلى الجملة فهذه الروايات وإن ظهر منها اختصاص الكذب بالأحكام ولا تشمل الأمور الدنيوية إلا أن ذلك لأجل القرينة لوضوح أن من كذب على علي عليه السلام في أمر تكويني لا يكون كاذبا على رسول الله صلى الله عليه وآله.
وأما روايات المقام المتعرضة للمفطرية فهي عارية عن مثل هذه القرينة وقد عرفت منع الانصراف فلا مناص من الأخذ بالاطلاق بعد صدق الكذب عليهم في كلا الموردين - أي المتعلقة بالدين والدنيا - بمناط واحد حسبما عرفت.
(1) لعدم الفرق بينهما في صدق عنوان الكذب على الله ورسوله بعد أن كانت الفتوى معدودة من طرق اثبات الحكم في الشريعة، فلا فرق بين قوله: قال الله كذا، أو أن هذا حلال، في أن كليهما اخبار عن الله تعالى، غايته أن أحدهما صريح والآخر غير صريح.
هذا فيما إذا أخبر عن الواقع وأفتى بما في الشرع. وأما إذا أخبر عن رأيه وفهمه وأسنده إلى اجتهاده فهذا ليس من الكذب على الله في شئ وإنما هو كذب على نفسه لو لم يكن مطابقا لرأيه.
وهكذا لو نقل الفتوى عن الغير أو الرواية عن الراوي كذبا، كأن يقول قال: زرارة أنه قال الصادق عليه السلام فإنه كذب على ذلك الغير أو على الراوي لا على الله أو على الإمام عليه السلام. ومن هذا القبيل