____________________
في موارد خاصة، كالعدول من الحاضرة إلى الفائتة، أو من اللاحقة إلى السابقة - كالمترتبتين - أو من الفريضة إلى النافلة، كما في المنفرد الذي أقيمت عنده الجماعة ونحو ذلك.
وأما فيما عدا ذلك فالعدول المستلزم للتبديل المزبور في مقام الامتثال - بأن يكون حدوثا بداعي امتثال أمر، وبقاء بداعي امتثال أمر آخر - مخالف للقاعدة لا بد في مشروعيته من قيام الدليل عليه، ضرورة أن كلا من الأمرين قد تعلق بالمجموع المركب من عمل خاص، فكان الامساك من الفجر إلى الغروب بعنوان النذر مثلا مأمورا بأمر، وبعنوان الكفارة بأمر آخر، فلكل صنف أمر يخصه، فالتلفيق بأن يأتي بالنصف من هذا والنصف الآخر من الآخر يحتاج إلى الدليل، وحيث لا دليل عليه في باب الصوم لم يكن العدول مشروعا فيه.
(1) هذا تدارك منه (قده) لما أفاده من عدم جواز العدول في الصوم بأن هذا لا ينافي ما تقدم من تجديد نية رمضان إذا صام يوم الشك بنية شعبان، لأن ذلك ليس من باب العدول، بل من باب التوسعة في وقت النية إلى الزوال بالنسبة إلى الجاهل.
ولكن الظاهر أن هذا سهو من قلمه الشريف ووجهه ظاهر، إذ قد تقدم منه (قده) قبل مسائل قليلة: إن تجديد النية فيما إذا انكشف أن يوم الشك من رمضان لا يكون محدودا بما قبل الزوال، بل هو ممتد إلى الغروب، بل ما بعد الغروب أيضا، وأنه يوم وفق له ويحسب من رمضان
وأما فيما عدا ذلك فالعدول المستلزم للتبديل المزبور في مقام الامتثال - بأن يكون حدوثا بداعي امتثال أمر، وبقاء بداعي امتثال أمر آخر - مخالف للقاعدة لا بد في مشروعيته من قيام الدليل عليه، ضرورة أن كلا من الأمرين قد تعلق بالمجموع المركب من عمل خاص، فكان الامساك من الفجر إلى الغروب بعنوان النذر مثلا مأمورا بأمر، وبعنوان الكفارة بأمر آخر، فلكل صنف أمر يخصه، فالتلفيق بأن يأتي بالنصف من هذا والنصف الآخر من الآخر يحتاج إلى الدليل، وحيث لا دليل عليه في باب الصوم لم يكن العدول مشروعا فيه.
(1) هذا تدارك منه (قده) لما أفاده من عدم جواز العدول في الصوم بأن هذا لا ينافي ما تقدم من تجديد نية رمضان إذا صام يوم الشك بنية شعبان، لأن ذلك ليس من باب العدول، بل من باب التوسعة في وقت النية إلى الزوال بالنسبة إلى الجاهل.
ولكن الظاهر أن هذا سهو من قلمه الشريف ووجهه ظاهر، إذ قد تقدم منه (قده) قبل مسائل قليلة: إن تجديد النية فيما إذا انكشف أن يوم الشك من رمضان لا يكون محدودا بما قبل الزوال، بل هو ممتد إلى الغروب، بل ما بعد الغروب أيضا، وأنه يوم وفق له ويحسب من رمضان