____________________
ومع التنزل وتسليم منع الانصراف فلا أقل من عدم ظهور الأدلة في الاطلاق والمرجع حينئذ أصالة البراءة عن وجوب الامساك عنه، فهي إما ظاهرة في عدم الشمول بمقتضى الانصراف كما عرفت، أو أنها غير ظاهرة في الشمول، ومجملة من هذه الجهة، وعلى التقديرين لا يمكن الاستناد إليها في المنع عن البلع.
هذا مضافا إلى دلالة بعض النصوص على الجواز، وهو خبر زيد الشحام عن أبي عبد الله عليه السلام في الصائم يتمضمض، قال: لا يبلع ريقه حتى يبزق ثلاث مرات (1)، ولكن الرواية ضعيفة بأبي جميلة المفضل ابن صالح فلا تصلح إلا للتأييد ولا حاجة إليها بعد أن كان الحكم مطابقا لمقتضى القاعدة حسبما عرفت.
نعم الأحوط الترك مع تعمد السبب، فإن المستند لو كان هو الاجماع والسيرة العملية فشمولهما لهذه الصورة غير ظاهر، بل المتيقن من موردهما غير ذلك كما لا يخفى.
نعم لو كان المستند قصور الاطلاقات والرجوع إلى أصل البراءة لم يكن فرق حينئذ بين الصورتين. وعلى أي حال فالاحتياط مما لا ينبغي تركه.
(1) - يقع الكلام تارة فيما إذا لم يصل ذلك إلى فضاء الفم،
هذا مضافا إلى دلالة بعض النصوص على الجواز، وهو خبر زيد الشحام عن أبي عبد الله عليه السلام في الصائم يتمضمض، قال: لا يبلع ريقه حتى يبزق ثلاث مرات (1)، ولكن الرواية ضعيفة بأبي جميلة المفضل ابن صالح فلا تصلح إلا للتأييد ولا حاجة إليها بعد أن كان الحكم مطابقا لمقتضى القاعدة حسبما عرفت.
نعم الأحوط الترك مع تعمد السبب، فإن المستند لو كان هو الاجماع والسيرة العملية فشمولهما لهذه الصورة غير ظاهر، بل المتيقن من موردهما غير ذلك كما لا يخفى.
نعم لو كان المستند قصور الاطلاقات والرجوع إلى أصل البراءة لم يكن فرق حينئذ بين الصورتين. وعلى أي حال فالاحتياط مما لا ينبغي تركه.
(1) - يقع الكلام تارة فيما إذا لم يصل ذلك إلى فضاء الفم،