____________________
سمعت أبا جعفر (ع) يقول: " لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب ثلاث خصال، الطعام والشراب والنساء والارتماس " (1)، وفي رواية أخرى أربع خصال (بدل ثلاث) والمعنى واحد، وإنما الفرق من حيث عد الطعام والشراب خصلة واحدة أو خصلتين.
وكيفما كان فمقتضى الحصر في الثلاث أو الأربع عدم الضير في استعمال ما عدا ذلك، ومن المعلوم عدم صدق الطعام والشراب على مثل التراب والطين وعصارة الشجر ونحو ذلك، مما لم يتعارف أكله وشربه فلا مانع من تناوله بمقتضى هذه الصحيحة. وبذلك تقيد اطلاقات الأكل والشرب الواردة في الكتاب والسنة، وتحمل على إرادة المتعارف من المأكول والمشروب.
ويندفع بأن الظاهر من الصحيحة أن الحصر لم يرد بلحاظ ما للطعام والشراب من الخصوصية ليدل على الاختصاص بالمتعارف وإنما لوحظ بالقياس إلى سائر الأفعال الخارجية والأمور الصادرة من الصائم من النوم والمشي ونحو ذلك، وإن تلك الأفعال لا تضره ما دام مجتنبا عن هذه الخصال، وأما أن المراد من الطعام والشراب هل هو مطلق المأكول والمشروب، أم خصوص المعتاد منهما؟ فليست الصحيحة بصدد البيان من هذه الجهة بوجه كي تدل على حصر المفطر في الطعام والشراب العاديين، بل إنما ذكرا في قبال سائر الأفعال كما عرفت.
على أنه لم يظهر من الصحيحة أن المراد من الطعام والشراب الأعيان أي الشئ الذي يطعم والشئ الذي يشرب، إذ من الجائز استعمالهما في المعنى المصدري - أي نفس الأكل والشرب - لا الذات الخارجية - أي المطعوم والمشروب - لتدل على الاختصاص.
وكيفما كان فمقتضى الحصر في الثلاث أو الأربع عدم الضير في استعمال ما عدا ذلك، ومن المعلوم عدم صدق الطعام والشراب على مثل التراب والطين وعصارة الشجر ونحو ذلك، مما لم يتعارف أكله وشربه فلا مانع من تناوله بمقتضى هذه الصحيحة. وبذلك تقيد اطلاقات الأكل والشرب الواردة في الكتاب والسنة، وتحمل على إرادة المتعارف من المأكول والمشروب.
ويندفع بأن الظاهر من الصحيحة أن الحصر لم يرد بلحاظ ما للطعام والشراب من الخصوصية ليدل على الاختصاص بالمتعارف وإنما لوحظ بالقياس إلى سائر الأفعال الخارجية والأمور الصادرة من الصائم من النوم والمشي ونحو ذلك، وإن تلك الأفعال لا تضره ما دام مجتنبا عن هذه الخصال، وأما أن المراد من الطعام والشراب هل هو مطلق المأكول والمشروب، أم خصوص المعتاد منهما؟ فليست الصحيحة بصدد البيان من هذه الجهة بوجه كي تدل على حصر المفطر في الطعام والشراب العاديين، بل إنما ذكرا في قبال سائر الأفعال كما عرفت.
على أنه لم يظهر من الصحيحة أن المراد من الطعام والشراب الأعيان أي الشئ الذي يطعم والشئ الذي يشرب، إذ من الجائز استعمالهما في المعنى المصدري - أي نفس الأكل والشرب - لا الذات الخارجية - أي المطعوم والمشروب - لتدل على الاختصاص.