الأول: أن يصوم على أنه من شعبان. وهذا لا اشكال فيه، سواء نواه ندبا، أو بنية ما عليه من القضاء أو النذر أو نحو ذلك. ولو انكشف بعد ذلك أنه كان من رمضان أجزأ عنه، وحسب كذلك.
الثاني: أن يصومه بنية أنه من رمضان: والأقوى بطلانه وإن صادف الواقع.
____________________
تشريع محرم، نظرا إلى أن مقتضى الاستصحاب عدم حدوث رمضان، فكيف يصوم بهذا العنوان؟!
نعم لا يثبت به البطلان في فرض الغفلة، أو اعتقاد جواز الصوم بهذا العنوان، لعدم التشريع حينئذ، وأما مع الالتفات فباطل ولا حاجة إلى النص.
(1) ذكر (قدس سره) أن فيه وجوها أربعة. تقدم الكلام حول الوجهين الأولين الذين يجمعهما الجزم بالعنوان من شعبان أو رمضان مستقصى فلا نعيد.
وأما الوجهان الآخران المشتملان على نوع من الترديد، فقد فصل (قدس سره) بينهما من حيث الصحة والفساد. فذكر (قده): أنه إن صام على أنه إن كان من رمضان كان واجبا، وإن كان من شعبان كان ندبا أو قضاء بطل لكونه من الترديد في النية.
وأما إن قصد صوم هذا اليوم بقصد ما في الذمة، أي بقصد الأمر الفعلي المتوجه إليه على ما هو عليه، إذ الصوم في هذا اليوم مأمور به
نعم لا يثبت به البطلان في فرض الغفلة، أو اعتقاد جواز الصوم بهذا العنوان، لعدم التشريع حينئذ، وأما مع الالتفات فباطل ولا حاجة إلى النص.
(1) ذكر (قدس سره) أن فيه وجوها أربعة. تقدم الكلام حول الوجهين الأولين الذين يجمعهما الجزم بالعنوان من شعبان أو رمضان مستقصى فلا نعيد.
وأما الوجهان الآخران المشتملان على نوع من الترديد، فقد فصل (قدس سره) بينهما من حيث الصحة والفساد. فذكر (قده): أنه إن صام على أنه إن كان من رمضان كان واجبا، وإن كان من شعبان كان ندبا أو قضاء بطل لكونه من الترديد في النية.
وأما إن قصد صوم هذا اليوم بقصد ما في الذمة، أي بقصد الأمر الفعلي المتوجه إليه على ما هو عليه، إذ الصوم في هذا اليوم مأمور به