____________________
دخل الفم في صدق الأكل أو الشرب بعد أن كان الدخول في الجوف من طريق الحلق، ومن هنا لا يحتمل جواز شرب المحرمات كالخمر أو المايع المتنجس من طريق الأنف بدعوى انصراف النهي إلى المتعارف وهو الفم، بل قد يظهر من بعض روايات الاكتحال عدم الفرق، لتعليل المنع بمظنة الدخول في الحلق، وفي بعضها أنه لا بأس به ما لم يظهر طعمه في الحلق. فإذا كان الدخول فيه من طريق العين مانعا، فمن طريق الأنف الذي هو أقرب بطريق أولي.
وعلى الجملة لا ينبغي التشكيك في عدم الفرق في صدق الأكل ومفطريته وكذا الشرب بين ما كان من الطريق المتعارف وغيره، فلا فرق في ذلك بين الفم والأنف قطعا.
(1) الجهة الثانية: المعروف والمشهور بل المتسالم عليه، بل المرتكز في أذهان عامة المسلمين أنه لا فرق في المأكول والمشروب بين المعتاد منهما كالخبز والماء " وغير المعتاد كالحصى والتراب والطين، ومياه الأنوار، وعصارة الأشجار ونحو ذلك، مما لم يكن معدا للأكل والشرب، ولم ينسب الخلاف حتى إلى المخالفين ما عدا اثنين منهم، وهما الحسن بن صالح، وأبو طلحة الأنصاري.
وقد ادعى السيد (قده) في محكي الناصريات الاتفاق عليه بين المسلمين، وأن الخلاف المزبور مسبوق بالاجماع وملحوق به، ومع ذلك نسب الخلاف إلى السيد نفسه في بعض كتبه وإلى ابن الجنيد، وأنهما خصا المفطر بالمأكول والمشروب العاديين.
وعلى الجملة لا ينبغي التشكيك في عدم الفرق في صدق الأكل ومفطريته وكذا الشرب بين ما كان من الطريق المتعارف وغيره، فلا فرق في ذلك بين الفم والأنف قطعا.
(1) الجهة الثانية: المعروف والمشهور بل المتسالم عليه، بل المرتكز في أذهان عامة المسلمين أنه لا فرق في المأكول والمشروب بين المعتاد منهما كالخبز والماء " وغير المعتاد كالحصى والتراب والطين، ومياه الأنوار، وعصارة الأشجار ونحو ذلك، مما لم يكن معدا للأكل والشرب، ولم ينسب الخلاف حتى إلى المخالفين ما عدا اثنين منهم، وهما الحسن بن صالح، وأبو طلحة الأنصاري.
وقد ادعى السيد (قده) في محكي الناصريات الاتفاق عليه بين المسلمين، وأن الخلاف المزبور مسبوق بالاجماع وملحوق به، ومع ذلك نسب الخلاف إلى السيد نفسه في بعض كتبه وإلى ابن الجنيد، وأنهما خصا المفطر بالمأكول والمشروب العاديين.