____________________
الصلاتي المتعلق بمجموع الأجزاء بالأسر بطبيعة الحال، وإن لم يكن بالفعل قاطعا للصلاة.
فما ذكره في المتن من الحكم بالبطلان مطلقا هو الصحيح، والتفصيل مبني على الخلط بين أصل الصوم وبين الصوم الصحيح المأمور به حسبما عرفت.
(1) قد عرفت أن الصوم المأمور به عبارة عن الامساك الخاص، المحدود فيما بين الطلوع إلى الغروب، وبما أن الواجب ارتباطي فلا بد وأن يكون قاصدا للصيام في تمام هذه الأجزاء، فلو نوى الافطار في الزمان الحاضر أو فيما بعده إلى الغروب فهو غير ناو للصوم ومعه يبطل، ولا أثر للرجوع بعد ذلك بداهة أن مقدارا من الزمان لم يكن مقرونا بالنية، وقد عرفت اعتبارها في تمام الأجزاء والآنات، بمقتضى افتراض الارتباط بين أجزاء المركب.
ومنه تعرف أنه لا فرق في البطلان بين البناء على الافطار وبين التردد فيه، ضرورة أن المتردد أيضا غير ناو للصوم فعلا فيبطل، نظرا إلى أن المعتبر هو نية الصوم، لا أن المبطل هو نية الافطار، والبطلان في هذه الصورة إنما هو لأجل فقدان نية الصوم، لا لأجل خصوصية لنية الافطار كما هو ظاهر، فإذا لم يكن ناويا ولو لأجل التردد فلا مناص من الحكم بالبطلان.
فما ذكره في المتن من الحكم بالبطلان مطلقا هو الصحيح، والتفصيل مبني على الخلط بين أصل الصوم وبين الصوم الصحيح المأمور به حسبما عرفت.
(1) قد عرفت أن الصوم المأمور به عبارة عن الامساك الخاص، المحدود فيما بين الطلوع إلى الغروب، وبما أن الواجب ارتباطي فلا بد وأن يكون قاصدا للصيام في تمام هذه الأجزاء، فلو نوى الافطار في الزمان الحاضر أو فيما بعده إلى الغروب فهو غير ناو للصوم ومعه يبطل، ولا أثر للرجوع بعد ذلك بداهة أن مقدارا من الزمان لم يكن مقرونا بالنية، وقد عرفت اعتبارها في تمام الأجزاء والآنات، بمقتضى افتراض الارتباط بين أجزاء المركب.
ومنه تعرف أنه لا فرق في البطلان بين البناء على الافطار وبين التردد فيه، ضرورة أن المتردد أيضا غير ناو للصوم فعلا فيبطل، نظرا إلى أن المعتبر هو نية الصوم، لا أن المبطل هو نية الافطار، والبطلان في هذه الصورة إنما هو لأجل فقدان نية الصوم، لا لأجل خصوصية لنية الافطار كما هو ظاهر، فإذا لم يكن ناويا ولو لأجل التردد فلا مناص من الحكم بالبطلان.