____________________
أو قضاءا أو غيرهما - أو تجديد النية بعنوان رمضان ولا رابع.
أما الأول: فباطل جزما، كيف والصوم عبادة لا تصح بدون النية وقصد العنوان في تمام الآنات ومجموع الأجزاء بالضرورة حسبما مر في محله.
وأما الثاني فكذلك للقطع فعلا بعدم الأمر بالصوم من شعبان، بمقتضى فرض انكشاف الخلاف، فكيف يمكن البقاء والاستمرار على نيته السابقة فإن نية التطوع مثلا كانت مستندة إلى الحكم الظاهري، وهو استصحاب بقاء شعبان الذي موضوعه الجهل وقد ارتفع، فهو عالم فعلا بعدم الاستحباب وعدم الأمر بالصوم من شعبان، فكيف يمكن نيته؟! فلا مناص من الأخير وهو المطلوب.
وعليه فيجتزئ فيما مضى من اليوم بالنية السابقة من باب الاحتساب المستفاد من الأولوية القطعية كما مر، ويجدد النية فيما بقي، وبذلك يصح صومه ويلتئم جزؤه اللاحق بالسابق.
وبعبارة أخرى يستكشف بعد ظهور الخلاف أنه كان مأمورا واقعا بنية رمضان من أول الفجر، غاية الأمر أنه كان معذورا فيما سبق وقد اكتفى به الشارع تعبدا، أما الآن فما بعد فلا عذر، ومعه لا مناص من تجديد النية من غير حاجة إلى قيام دليل عليه، بل هو مطابق لمقتضى القاعدة حسبما عرفت.
(1) أشرنا فيما مر إلى أن الروايات الواردة في صوم يوم الشك على طوائف ثلاث:
منها ما تضمن المنع المطلق، وأنه لا يجزئه، وعليه القضاء وإن تبين
أما الأول: فباطل جزما، كيف والصوم عبادة لا تصح بدون النية وقصد العنوان في تمام الآنات ومجموع الأجزاء بالضرورة حسبما مر في محله.
وأما الثاني فكذلك للقطع فعلا بعدم الأمر بالصوم من شعبان، بمقتضى فرض انكشاف الخلاف، فكيف يمكن البقاء والاستمرار على نيته السابقة فإن نية التطوع مثلا كانت مستندة إلى الحكم الظاهري، وهو استصحاب بقاء شعبان الذي موضوعه الجهل وقد ارتفع، فهو عالم فعلا بعدم الاستحباب وعدم الأمر بالصوم من شعبان، فكيف يمكن نيته؟! فلا مناص من الأخير وهو المطلوب.
وعليه فيجتزئ فيما مضى من اليوم بالنية السابقة من باب الاحتساب المستفاد من الأولوية القطعية كما مر، ويجدد النية فيما بقي، وبذلك يصح صومه ويلتئم جزؤه اللاحق بالسابق.
وبعبارة أخرى يستكشف بعد ظهور الخلاف أنه كان مأمورا واقعا بنية رمضان من أول الفجر، غاية الأمر أنه كان معذورا فيما سبق وقد اكتفى به الشارع تعبدا، أما الآن فما بعد فلا عذر، ومعه لا مناص من تجديد النية من غير حاجة إلى قيام دليل عليه، بل هو مطابق لمقتضى القاعدة حسبما عرفت.
(1) أشرنا فيما مر إلى أن الروايات الواردة في صوم يوم الشك على طوائف ثلاث:
منها ما تضمن المنع المطلق، وأنه لا يجزئه، وعليه القضاء وإن تبين