____________________
فرضنا أن شخصا محبوسا جهل بالشهور وعينها بعدد الزوج والفرد، ثم علم اجمالا بمقتضى هذا الحساب أن هذا اليوم إما أنه آخر رجب أو أول رمضان، فهو طبعا يصوم بعنوان رجب، للقطع بعدم شعبان، والمفروض عدم الجواز بعنوان رمضان، والاستصحاب أيضا ينفيه، فلو صام كذلك وصادف من رمضان فهو يوم وفق له، وتشمله نصوص الصحة بالضرورة فيكشف ذلك عما ذكرناه من عدم خصوصية لشعبان، وإنما يراد النهي عن قصد رمضان ولو رجاء كما مر.
وعليه فلو صام بقصد الجامع ملغيا عنه كل خصوصية صح ولم يدخل في الأخبار الناهية بوجه حسبما عرفت.
(1) قد يفرض ذلك مع تناول المفطر، وأخرى بدونه. وعلى الثاني فقد يكون قبل الزوال، وأخرى بعده.
أما في صورة عدم التناول فقد تقدم من الماتن جواز تجديد النية فيما إذا كان الانكشاف قبل الزوال، والاجتزاء به عن رمضان الحاقا له بالمريض والمسافر الذي يقدم أهله قبل الزوال.
وعرفت أن هذا الحكم وإن كان هو المعروف بينهم إلا أنه لا دليل عليه بحيث يجتزأ بنية الامساك بقية النهار عن الامساك من طلوع الفجر
وعليه فلو صام بقصد الجامع ملغيا عنه كل خصوصية صح ولم يدخل في الأخبار الناهية بوجه حسبما عرفت.
(1) قد يفرض ذلك مع تناول المفطر، وأخرى بدونه. وعلى الثاني فقد يكون قبل الزوال، وأخرى بعده.
أما في صورة عدم التناول فقد تقدم من الماتن جواز تجديد النية فيما إذا كان الانكشاف قبل الزوال، والاجتزاء به عن رمضان الحاقا له بالمريض والمسافر الذي يقدم أهله قبل الزوال.
وعرفت أن هذا الحكم وإن كان هو المعروف بينهم إلا أنه لا دليل عليه بحيث يجتزأ بنية الامساك بقية النهار عن الامساك من طلوع الفجر