____________________
(من أفطر متعمدا فعليه. الخ) فإن الافطار فرع الصوم، وإذ لا صوم - كما في المقام - فلا افطار ونحوها غيرها، فإنها برمتها واردة في خصوص الصائم، فالتعدي إلى غيره ممن أبطل صومه كي يجب عليه الامساك لا دليل عليه.
ولكن خصوص الروايات الواردة في الجماع مطلقة لم يؤخذ في موضوعها عنوان الصائم بل المذكور فيها: إن من أتى أهله في شهر رمضان فعليه كذا، ونحو ذلك مما يقرب من هذا التعبير، فتدلنا على أن الحكم عام للصائم ولغيره، وقد خرج عنها بالدليل القطعي بعض الموارد كالمسافر والمريض، والشيخ والشيخة، وأما غير ذلك ممن كان مأمورا بالصوم فأفسده أما العذر أو عصيان فهو مشمول لتلك الاطلاقات، فيجب عليه الامساك عن الجماع، وبعدم القول بالفصل القطعي يثبت في سائر المفطرات أيضا، فإن تم هذا التقريب أو الاجماع المزبور - وكلاهما تام - وإلا فلا دليل عليه.
(1) لما سيأتي إن شاء الله تعالى في محله من اختصاص المفطر بالتناول العمدي، وأما غيره فرزق رزقه الله ولا يقدح في الصحة بوجه، فلا فرق إذا بين التبين وبين ما إذا لم يتبين رأسا في عدم البطلان على التقديرين ضرورة أنه إذا لم يكن قادحا في فرض عدم الانكشاف فالانكشاف لا يزيد
ولكن خصوص الروايات الواردة في الجماع مطلقة لم يؤخذ في موضوعها عنوان الصائم بل المذكور فيها: إن من أتى أهله في شهر رمضان فعليه كذا، ونحو ذلك مما يقرب من هذا التعبير، فتدلنا على أن الحكم عام للصائم ولغيره، وقد خرج عنها بالدليل القطعي بعض الموارد كالمسافر والمريض، والشيخ والشيخة، وأما غير ذلك ممن كان مأمورا بالصوم فأفسده أما العذر أو عصيان فهو مشمول لتلك الاطلاقات، فيجب عليه الامساك عن الجماع، وبعدم القول بالفصل القطعي يثبت في سائر المفطرات أيضا، فإن تم هذا التقريب أو الاجماع المزبور - وكلاهما تام - وإلا فلا دليل عليه.
(1) لما سيأتي إن شاء الله تعالى في محله من اختصاص المفطر بالتناول العمدي، وأما غيره فرزق رزقه الله ولا يقدح في الصحة بوجه، فلا فرق إذا بين التبين وبين ما إذا لم يتبين رأسا في عدم البطلان على التقديرين ضرورة أنه إذا لم يكن قادحا في فرض عدم الانكشاف فالانكشاف لا يزيد