____________________
وطائفة أخرى وهي رواية واحدة تضمنت التخيير بين الافطار والصيام لو سافر بعد الفجر وهي صحيحة رفاعة عن الرجل يريد السفر في رمضان، قال: إذا أصبح في بلده ثم خرج فإن شاء صام وإن شاء أفطر (1).
ولا يخفى أن هذه الروايات المتضمنة للتفرقة بين ما قبل الفجر وما بعده وأنه لو سافر بعده يصوم، إما معينا أو مخيرا بينه وبين الافطار لم ينسب القول بمضمونها إلى أحد منا، ولا شك أنها منافيه لجميع النصوص المتقدمة المستفيضة فهي معارضة لكلتا الطائفتين فلا بد أما من طرحها أو حملها - ولو بعيدا - على من لم يبيت النية لو بنينا على أن العبرة بتبييتها. وعلى أي فالخطب فيها هين.
إنما المهم العلاج بين الطائفتين المتقدمتين، فقد يقال بتقديم الطائفة الأولى التي جعل الاعتبار فيها بالزوال نظرا إلى أنها أصح سندا، وأنها مخالفة لمذهب العامة، والطائفة الأخرى موافقة لهم حسبما نقله في الحدائق عن العلامة في المنتهى من أنه حكى عن الشافعي وأبي حنيفة ومالك والأوزاعي وأبي ثور وجمع آخرين منهم أنهم جعلوا الاعتبار في الصيام والافطار بتبييت النية وعدمه.
والتحقيق أنه لا معارضة بين الطائفتين على نحو تستوجب الرجوع إلى المرجحات لدى التصدي للعلاج، إذ المعارضة إنما نشأت من اطلاق الطائفتين كما سمعت، وإلا فالالتزام بأصل التفصيل المشتمل عليه كل منهما في الجملة مما لا محذور فيه.
وعليه فيرفع اليد عن اطلاق الطائفة الأولى الناطقة بالافطار لو سافر قبل الزوال وتحمل على ما لو كان مبيتا للنية بشهادة صحيح
ولا يخفى أن هذه الروايات المتضمنة للتفرقة بين ما قبل الفجر وما بعده وأنه لو سافر بعده يصوم، إما معينا أو مخيرا بينه وبين الافطار لم ينسب القول بمضمونها إلى أحد منا، ولا شك أنها منافيه لجميع النصوص المتقدمة المستفيضة فهي معارضة لكلتا الطائفتين فلا بد أما من طرحها أو حملها - ولو بعيدا - على من لم يبيت النية لو بنينا على أن العبرة بتبييتها. وعلى أي فالخطب فيها هين.
إنما المهم العلاج بين الطائفتين المتقدمتين، فقد يقال بتقديم الطائفة الأولى التي جعل الاعتبار فيها بالزوال نظرا إلى أنها أصح سندا، وأنها مخالفة لمذهب العامة، والطائفة الأخرى موافقة لهم حسبما نقله في الحدائق عن العلامة في المنتهى من أنه حكى عن الشافعي وأبي حنيفة ومالك والأوزاعي وأبي ثور وجمع آخرين منهم أنهم جعلوا الاعتبار في الصيام والافطار بتبييت النية وعدمه.
والتحقيق أنه لا معارضة بين الطائفتين على نحو تستوجب الرجوع إلى المرجحات لدى التصدي للعلاج، إذ المعارضة إنما نشأت من اطلاق الطائفتين كما سمعت، وإلا فالالتزام بأصل التفصيل المشتمل عليه كل منهما في الجملة مما لا محذور فيه.
وعليه فيرفع اليد عن اطلاق الطائفة الأولى الناطقة بالافطار لو سافر قبل الزوال وتحمل على ما لو كان مبيتا للنية بشهادة صحيح