____________________
ذلك كله فالأحوط مع عدم التبيت اتمام الصوم ثم القضاء كما نبهنا عليه في التعليقة.
(1) فإن السفر الذي يجب فيه الافطار هو السفر الذي يجب فيه القصر، كما أن ما لا قصر فيه لا افطار فيه، وقد دل على هذه الملازمة غير واحد من النصوص كصحيحة معاوية بن وهب: إذا قصرت أفطرت وإذا أفطرت قصرت (1) وغيرها. فهذه قاعدة كلية مطردة، فلو فرضنا انتفاء القصر لجهة من الجهات إما لعدم كونه ناويا للإقامة، أو لأنه كثير السفر كالمكاري، أو أن سفره معصية ونحو ذلك مما يتم معه المسافر صلاته وجب عليه الصوم أيضا، وقد ورد التصريح بذلك في عدة من الأخبار الواردة في نية الإقامة وأن المسافر لو نوى إقامة عشرة أيام أتم وصام، وفيما دونه يقصر ويفطر.
وعلى الجملة فهذه الملازمة ثابتة من الطرفين إلا ما خرج بالدليل كالسفر بعد الزوال كما تقدم أن بدون تبييت النية على كلام، فإن قام الدليل على التفكيك فهو وإلا فالعمل على الملازمة حسبما عرفت.
(2) بلا خلاف فيه، بل هو في الجملة من الضروريات وقد
(1) فإن السفر الذي يجب فيه الافطار هو السفر الذي يجب فيه القصر، كما أن ما لا قصر فيه لا افطار فيه، وقد دل على هذه الملازمة غير واحد من النصوص كصحيحة معاوية بن وهب: إذا قصرت أفطرت وإذا أفطرت قصرت (1) وغيرها. فهذه قاعدة كلية مطردة، فلو فرضنا انتفاء القصر لجهة من الجهات إما لعدم كونه ناويا للإقامة، أو لأنه كثير السفر كالمكاري، أو أن سفره معصية ونحو ذلك مما يتم معه المسافر صلاته وجب عليه الصوم أيضا، وقد ورد التصريح بذلك في عدة من الأخبار الواردة في نية الإقامة وأن المسافر لو نوى إقامة عشرة أيام أتم وصام، وفيما دونه يقصر ويفطر.
وعلى الجملة فهذه الملازمة ثابتة من الطرفين إلا ما خرج بالدليل كالسفر بعد الزوال كما تقدم أن بدون تبييت النية على كلام، فإن قام الدليل على التفكيك فهو وإلا فالعمل على الملازمة حسبما عرفت.
(2) بلا خلاف فيه، بل هو في الجملة من الضروريات وقد