____________________
أنها اختلفت في الخصوصيات وأن ذلك بعد الزوال أو بدون التبييت ونحو ذلك، فالافطار المطلق الذي هو ظاهر الآية مناف لهاتيك النصوص بأسرها فهو غير مراد جزما.
نعم قد دلت عليه رواية عبد الأعلى مولى آل سام في الرجل يريد السفر في شهر رمضان، قال يفطر وإن خرج قبل أن تغيب الشمس بقليل، المؤيدة بمرسلة المقنع، قال وروي إن خرج بعد الزوال فليفطر وليقض ذلك اليوم (1).
أما المرسلة فحالها معلوم، ولعلها ناظرة إلى نفس هذه الرواية وأما الرواية فضعيفة السند من جهة عبد الأعلى فإنه لم يوثق.
نعم له مدح ذكره الكشي، ولكن الراوي له هو نفسه فلا يعول عليه. على أن الرواية مقطوعة، إذ لم ينسب مضمونها إلى الإمام حتى بنحو الاضمار، ولعلها فتوى عبد الأعلى نفسه فهي ساقطة جدا، فكيف يرفع اليد بها عن النصوص المستفيضة كما ستعرف.
فهذا القول ساقط جزما، وهناك أقوال أخر لا يهمنا ذكرها.
والعمدة ما عرفت من الأقوال الثلاثة، والعبرة بما يستفاد من الروايات الواردة في المقام وهي كما عرفت على طوائف.
فمنها ما دل على أن الاعتبار بالزوال فإن خرج قبله يفطر وإن خرج بعده بقي على صومه. ومقتضى اطلاقها عدم الفرق في ذلك بين تبييت النية وعدمه، وهذه روايات كثيرة وأكثرها صحاح مثل صحيحة الحلبي عن الرجل يخرج من بيته وهو يريد السفر وهو صائم قال: فقال: إن خرج من قبل أن ينتصف النهار فليفطر وليقض ذلك اليوم، وإن خرج بعد الزوال فليتم يومه، ونحوها صحيحة
نعم قد دلت عليه رواية عبد الأعلى مولى آل سام في الرجل يريد السفر في شهر رمضان، قال يفطر وإن خرج قبل أن تغيب الشمس بقليل، المؤيدة بمرسلة المقنع، قال وروي إن خرج بعد الزوال فليفطر وليقض ذلك اليوم (1).
أما المرسلة فحالها معلوم، ولعلها ناظرة إلى نفس هذه الرواية وأما الرواية فضعيفة السند من جهة عبد الأعلى فإنه لم يوثق.
نعم له مدح ذكره الكشي، ولكن الراوي له هو نفسه فلا يعول عليه. على أن الرواية مقطوعة، إذ لم ينسب مضمونها إلى الإمام حتى بنحو الاضمار، ولعلها فتوى عبد الأعلى نفسه فهي ساقطة جدا، فكيف يرفع اليد بها عن النصوص المستفيضة كما ستعرف.
فهذا القول ساقط جزما، وهناك أقوال أخر لا يهمنا ذكرها.
والعمدة ما عرفت من الأقوال الثلاثة، والعبرة بما يستفاد من الروايات الواردة في المقام وهي كما عرفت على طوائف.
فمنها ما دل على أن الاعتبار بالزوال فإن خرج قبله يفطر وإن خرج بعده بقي على صومه. ومقتضى اطلاقها عدم الفرق في ذلك بين تبييت النية وعدمه، وهذه روايات كثيرة وأكثرها صحاح مثل صحيحة الحلبي عن الرجل يخرج من بيته وهو يريد السفر وهو صائم قال: فقال: إن خرج من قبل أن ينتصف النهار فليفطر وليقض ذلك اليوم، وإن خرج بعد الزوال فليتم يومه، ونحوها صحيحة