____________________
المضر ولذا أحيل تشخيصه إلى المكلف نفسه الذي هو على نفسه بصيرة.
ثم إنه لا فرق في الضرر بين أقسامه من كونه موجبا لشدة المرض أو طول البرء أو شدة الألم ونحو ذلك للاطلاق.
إنما الكلام في طريق احراز الضرر، فالأكثر كما حكى عنهم على أنه الخوف الذي يتحقق بالاحتمال العقلائي المعتد به وذكر جماعة اعتبار اليقين أو الظن، بل عن الشهيد التصريح بعدم كفاية الاحتمال والصحيح هو الأول لأنه مضافا إلى أن الغالب عدم امكان الاحراز والخوف طريق عقلائي كما في السفر الذي فيه خطر تكفينا صحيحة حريز عن أبي عبد الله (ع) قال: الصائم إذا خاف على عينيه من الرمد أفطر (1).
فإذا ثبت الاكتفاء بالخوف في الرمد وهو في عضو واحد من الجسد، ففي المرض المستوعب لتمام البدن الذي هو أشد وأقوى بطريق أولى كما لا يخفى.
على أن التعبير بالخوف وارد في موثقة عمار أيضا عن أبي عبد الله عليه السلام: في الرجل يصيبه العطاش حتى يخاف على نفسه، قال:
يشرب بقدر ما يمسك رمقه، ولا يشرب حتى يروى (2). إذ لا وجه لتخصيص الخوف المذكور فيها بخوف الهلاك بل يعم ما دونه أيضا من خوف المرض والاغماء ونحو ذلك كما لا يخفى.
وعلى الجملة فالمستفاد من الأدلة أن العبرة بمجرد الخوف، ولا يلزم الظن أو الاطمئنان فضلا عن العلم، بل لا يبعد أن يكون هذا طريقا عقلائيا في باب الضرر مطلقا كما يفصح عنه ما ورد في مقامات
ثم إنه لا فرق في الضرر بين أقسامه من كونه موجبا لشدة المرض أو طول البرء أو شدة الألم ونحو ذلك للاطلاق.
إنما الكلام في طريق احراز الضرر، فالأكثر كما حكى عنهم على أنه الخوف الذي يتحقق بالاحتمال العقلائي المعتد به وذكر جماعة اعتبار اليقين أو الظن، بل عن الشهيد التصريح بعدم كفاية الاحتمال والصحيح هو الأول لأنه مضافا إلى أن الغالب عدم امكان الاحراز والخوف طريق عقلائي كما في السفر الذي فيه خطر تكفينا صحيحة حريز عن أبي عبد الله (ع) قال: الصائم إذا خاف على عينيه من الرمد أفطر (1).
فإذا ثبت الاكتفاء بالخوف في الرمد وهو في عضو واحد من الجسد، ففي المرض المستوعب لتمام البدن الذي هو أشد وأقوى بطريق أولى كما لا يخفى.
على أن التعبير بالخوف وارد في موثقة عمار أيضا عن أبي عبد الله عليه السلام: في الرجل يصيبه العطاش حتى يخاف على نفسه، قال:
يشرب بقدر ما يمسك رمقه، ولا يشرب حتى يروى (2). إذ لا وجه لتخصيص الخوف المذكور فيها بخوف الهلاك بل يعم ما دونه أيضا من خوف المرض والاغماء ونحو ذلك كما لا يخفى.
وعلى الجملة فالمستفاد من الأدلة أن العبرة بمجرد الخوف، ولا يلزم الظن أو الاطمئنان فضلا عن العلم، بل لا يبعد أن يكون هذا طريقا عقلائيا في باب الضرر مطلقا كما يفصح عنه ما ورد في مقامات