____________________
وكيفما كان فهذه الرواية معتبرة، وما عداها بين مرسل وضعيف وقد وصف في الحدائق رواية صفوان (1) بالصحة، فقال:
" وصحيحة صفوان عن الرضا (ع) " (2) مع أنها مرسلة.
وقد عرضتها على سيدنا الأستاذ دام ظله فلم يجد لها محملا عدا السهو والغفلة - وإنما العصمة لأهلها - أما منه أو من النساخ.
وكيفما كان فهاتان الطائفتان متعارضتان حيث جعل الاعتبار في أولاها بالزوال سواء بيت النية أم لا بمقتضى الاطلاق، وفي ثانيتهما بالتبييت كان قبل الزوال أم بعده على ما يقتضيه الاطلاق أيضا فتتعارضان لا محالة موردين:
أحدهما ما لو سافر قبل الزوال ولم يبيت النية فإن مقتضى الأولى الافطار، ومقتضي الثانية الصيام.
ثانيهما ما لو سافر بعد الزوال وقد بيت النية فإن مقتضى الأولى الصيام، والثانية الافطار فلا بد من رفع اليد عن إحدى الطائفتين بعد إن لم يمكن الجمع بينهما وسنتعرض لذلك هذا.
وهناك روايات أخرى قد تضمنت طائفة منها أن الاعتبار في الافطار بتحقق السفر خارجا قبل الفجر، فلو سافر بعده يصوم سواء كان قبل الزوال أم بعده، وسواء بيت النية أم لا بمقتضى الاطلاق ومنها موثقة سماعة عن الرجل كيف يصنع إذا أراد السفر؟
قال: إذا طلع الفجر ولم يشخص فعليه صيام ذلك اليوم، وإن خرج من أهله قبل طلوع الفجر فليفطر ولا صيام عليه (3)،
" وصحيحة صفوان عن الرضا (ع) " (2) مع أنها مرسلة.
وقد عرضتها على سيدنا الأستاذ دام ظله فلم يجد لها محملا عدا السهو والغفلة - وإنما العصمة لأهلها - أما منه أو من النساخ.
وكيفما كان فهاتان الطائفتان متعارضتان حيث جعل الاعتبار في أولاها بالزوال سواء بيت النية أم لا بمقتضى الاطلاق، وفي ثانيتهما بالتبييت كان قبل الزوال أم بعده على ما يقتضيه الاطلاق أيضا فتتعارضان لا محالة موردين:
أحدهما ما لو سافر قبل الزوال ولم يبيت النية فإن مقتضى الأولى الافطار، ومقتضي الثانية الصيام.
ثانيهما ما لو سافر بعد الزوال وقد بيت النية فإن مقتضى الأولى الصيام، والثانية الافطار فلا بد من رفع اليد عن إحدى الطائفتين بعد إن لم يمكن الجمع بينهما وسنتعرض لذلك هذا.
وهناك روايات أخرى قد تضمنت طائفة منها أن الاعتبار في الافطار بتحقق السفر خارجا قبل الفجر، فلو سافر بعده يصوم سواء كان قبل الزوال أم بعده، وسواء بيت النية أم لا بمقتضى الاطلاق ومنها موثقة سماعة عن الرجل كيف يصنع إذا أراد السفر؟
قال: إذا طلع الفجر ولم يشخص فعليه صيام ذلك اليوم، وإن خرج من أهله قبل طلوع الفجر فليفطر ولا صيام عليه (3)،