____________________
بنفس العلم والجهل، فإن صام عن علم بطل، وإن كان عن جهل بأن اعتقد الصحة ولو لأجل الجهل بالخصوصية صح، وهل يعاقب على ترك التعلم؟ فيه بحث وهو كلام آخر كما مر.
(1) كما هو الحال في الصلاة أيضا، فكما أن صحتها تماما مشروطة باستمرار الجهل إلى نهاية لعمل لأنها واجب واحد ارتباطي فلو التفت في الأثناء فقد أتم بعلم لا بجهالة، ومثله غير مشمول للنصوص فكذلك في الصوم بمناط واحد فلو التفت أثناء النهار قبل الزوال أو بعده فليس له أن يتم صومه إذ لا دليل على جوازه بعد أن كان مأمورا بالافطار بمقتضى اطلاقات السفر واختصاص نصوص الحصة بما إذا تحقق الصيام بتمامه خارجا عن جهل. وبالجملة فالحكم في كلا المقامين مشروط بعدم انكشاف الحال في أثناء العمل.
(2) لاختصاص نصوص الصحة بالجاهل، فالحاق الناسي والحكم فيه بالاجزاء يحتاج إلى الدليل وحيث لا دليل فيبقي تحت اطلاقات المنع كما هو الحال في الصلاة، نعم لا حاجة فيها إلى القضاء كما تقدم في محله بخلاف المقام.
وكيف كان فمقتضى اطلاقات الكتاب والسنة أن المسافر غير مأمور بالصيام، بل هو مأمور بالافطار والقضاء، فكلما دل الدليل على الصحة يقتصر عليه ويلتزم بالتخصيص وفيما عداه يرجع إلى الاطلاق ولم يرد دليل في الناسي.
(1) كما هو الحال في الصلاة أيضا، فكما أن صحتها تماما مشروطة باستمرار الجهل إلى نهاية لعمل لأنها واجب واحد ارتباطي فلو التفت في الأثناء فقد أتم بعلم لا بجهالة، ومثله غير مشمول للنصوص فكذلك في الصوم بمناط واحد فلو التفت أثناء النهار قبل الزوال أو بعده فليس له أن يتم صومه إذ لا دليل على جوازه بعد أن كان مأمورا بالافطار بمقتضى اطلاقات السفر واختصاص نصوص الحصة بما إذا تحقق الصيام بتمامه خارجا عن جهل. وبالجملة فالحكم في كلا المقامين مشروط بعدم انكشاف الحال في أثناء العمل.
(2) لاختصاص نصوص الصحة بالجاهل، فالحاق الناسي والحكم فيه بالاجزاء يحتاج إلى الدليل وحيث لا دليل فيبقي تحت اطلاقات المنع كما هو الحال في الصلاة، نعم لا حاجة فيها إلى القضاء كما تقدم في محله بخلاف المقام.
وكيف كان فمقتضى اطلاقات الكتاب والسنة أن المسافر غير مأمور بالصيام، بل هو مأمور بالافطار والقضاء، فكلما دل الدليل على الصحة يقتصر عليه ويلتزم بالتخصيص وفيما عداه يرجع إلى الاطلاق ولم يرد دليل في الناسي.