____________________
(1) قد عرفت أن المستفاد من الآية المباركة والروايات أن موضوع الافطار هو المرض ولكن لا من حيث هو بل بما أنه مضر فالعبرة في الحقيقة بالضرر، ولذا تقدم أن النسبة عموم من وجه، وقد عرفت أن طريق احرازه الخوف ولكنه غير منحصر فيه. فلو فرضنا ثبوته بطريق آخر من بينة أو نحوها ترتب الحكم لعدم دلالة رواية الأرمد على الحصر.
وعليه فلو أخبر الطبيب بالضرر وهو حاذق ثقة وجب اتباعه لقيام السيرة العقلائية على الرجوع إلى أهل الخبرة من كل فن.
فقول الطبيب حجة وإن لم يحصل الخوف، كما أنه لو حصل الخوف الوجداني من قوله وإن لم يكن حاذقا ترتب الافطار فكما أن الضرر يثبت بالخوف يثبت بقول الطبيب من أهل الخبرة نعم إذا اطمأن بخطأه فضلا عن العلم الوجداني بالخطأ الذي فرضه في المتن لم يسمع قوله، فإن قوله بما هو ليس بحجة وإنما هو طريق إلى الواقع فلو علم، بخلافه أو اطمأن بخطأه فليس له الافطار.
ولو انعكس الأمر فأخبر بعدم الضرر ولكن قام طريق آخر على الضرر وهو خوف المكلف نفسه فضلا عن علمه أو ظنه وجب عليه ترك الصوم حينئذ ولم يصح منه لدلالة النصوص المتقدمة على أنه مؤتمن عليه مفوض إليه وإن الانسان على نفسه بصيرة فمع تشخيصه الضرر لا يصغى
وعليه فلو أخبر الطبيب بالضرر وهو حاذق ثقة وجب اتباعه لقيام السيرة العقلائية على الرجوع إلى أهل الخبرة من كل فن.
فقول الطبيب حجة وإن لم يحصل الخوف، كما أنه لو حصل الخوف الوجداني من قوله وإن لم يكن حاذقا ترتب الافطار فكما أن الضرر يثبت بالخوف يثبت بقول الطبيب من أهل الخبرة نعم إذا اطمأن بخطأه فضلا عن العلم الوجداني بالخطأ الذي فرضه في المتن لم يسمع قوله، فإن قوله بما هو ليس بحجة وإنما هو طريق إلى الواقع فلو علم، بخلافه أو اطمأن بخطأه فليس له الافطار.
ولو انعكس الأمر فأخبر بعدم الضرر ولكن قام طريق آخر على الضرر وهو خوف المكلف نفسه فضلا عن علمه أو ظنه وجب عليه ترك الصوم حينئذ ولم يصح منه لدلالة النصوص المتقدمة على أنه مؤتمن عليه مفوض إليه وإن الانسان على نفسه بصيرة فمع تشخيصه الضرر لا يصغى