____________________
(1) تقدم في كتاب الصلاة حكم الجاهل إذا صلى تماما وكانت النتيجة أنه إن كان جاهلا بأصل الحكم صحت صلاته حتى إذا انكشف الخلاف في الوقت، فضلا عن خارجه، وهل يستحق العقاب على ترك التعلم؟ فيه كلام مذكور في محله، وأما إذا كان عالما بأصل الحكم جاهلا بالخصوصيات، فإن كان الانكشاف في الوقت أعاد وإن كان في خارجه لحق بالناسي، فلا يجب عليه القضاء. هذا في الصلاة.
وأما الصوم فبما أنه تكليف وحداني مستوعب للوقت فلا تتصور في مثله الإعادة، وإنما الكلام هنا في القضاء فقط. وقد عرفت أن النصوص المتقدمة وجملة منها صحاح دلت على عدم القضاء على من صام في السفر جهلا، ومقتضى اطلاقها عدم الفرق بين الجاهل بأصل الحكم والجاهل بالخصوصيات مثل ما لو تخيل عدم كفاية المسافة التلفيقية في التقصير، أو عدم لزوم تبييت النية ونحو ذلك فيصدق أنه صام بجهالة حسبما ورد في تلك النصوص، ولا ينافيه ما ورد في البعض الآخر منها من إناطة عدم القضاء بعدم بلوغ نهي رسول الله صلى الله عليه وآله لوضوح أن المراد بلوغ النهي عن شخص هذا الصوم بما له من الخصوصيات لا عن طبيعي الصوم في السفر الذي مرجعه إلى أنه إن كان مشرعا في صومه فقد عصى وعليه القضاء وإلا فلا قضاء عليه، ومن المعلوم عدم انطباق ذلك على المقام.
وكيفما كان فلا ينبغي التأمل في أن مقتضى اطلاق النص والفتوى عدم الفرق في المقام بين الجهل بأصل الحكم أو بخصوصياته فالاعتبار
وأما الصوم فبما أنه تكليف وحداني مستوعب للوقت فلا تتصور في مثله الإعادة، وإنما الكلام هنا في القضاء فقط. وقد عرفت أن النصوص المتقدمة وجملة منها صحاح دلت على عدم القضاء على من صام في السفر جهلا، ومقتضى اطلاقها عدم الفرق بين الجاهل بأصل الحكم والجاهل بالخصوصيات مثل ما لو تخيل عدم كفاية المسافة التلفيقية في التقصير، أو عدم لزوم تبييت النية ونحو ذلك فيصدق أنه صام بجهالة حسبما ورد في تلك النصوص، ولا ينافيه ما ورد في البعض الآخر منها من إناطة عدم القضاء بعدم بلوغ نهي رسول الله صلى الله عليه وآله لوضوح أن المراد بلوغ النهي عن شخص هذا الصوم بما له من الخصوصيات لا عن طبيعي الصوم في السفر الذي مرجعه إلى أنه إن كان مشرعا في صومه فقد عصى وعليه القضاء وإلا فلا قضاء عليه، ومن المعلوم عدم انطباق ذلك على المقام.
وكيفما كان فلا ينبغي التأمل في أن مقتضى اطلاق النص والفتوى عدم الفرق في المقام بين الجهل بأصل الحكم أو بخصوصياته فالاعتبار