____________________
كما أنها لا تشرع من المريض وأن المتعين في حقهما القضاء، فهي وافية باثبات المطلوب من غير حاجة إلى الروايات كما ذكرناه، وعلى أنها كثيرة ومتواترة كما عرفت. وهي طوائف.
فمنها ما وردت في مطلق الصوم مثل قوله عليه السلام: ليس من البر الصيام في السفر كما في مرسلة الصدوق (1).
ومنها ما ورد في خصوص شهر رمضان مثل قوله (ع) في رواية يحيى بن أبي سعيد: الصائم في السفر في شهر رمضان كالمفطر في الحضر (2). وبعضها في خصوص القضاء وأنه ليس للمسافر أن يقضي إلا أن ينوي عشرة أيام وجملة منها في النذر وأخرى في الكفارة فلا اشكال في المسألة.
ولكن نسب إلى المفيد الخلاف تارة في خصوص صوم الكفارة وأخرى في مطلق الصوم الواجب ما عدا رمضان وأنه جوز الاتيان به في السفر ولم يعرف له أي مستند على تقدير صدق النسبة إلا على وجه بعيد غايته بأن يقال أنه (قده) غفل عن الروايات الواردة في المقام، وقصر نظره الشريف على ملاحظة الآية الكريمة التي موردها شهر رمضان فلا يتعدى إلى غيره في المنع، وهو كما ترى مناف لجلالته وعظمته فإنه كيف لم يلتفت إلى هاتيك الأخبار المتكاثرة البالغة حد التواتر كما سمعت.
وبالجملة فلم يعرف لما نسب إليه وجه صحيح ولا غير صحيح ولا يبعد عدم تمامية النسبة.
فمنها ما وردت في مطلق الصوم مثل قوله عليه السلام: ليس من البر الصيام في السفر كما في مرسلة الصدوق (1).
ومنها ما ورد في خصوص شهر رمضان مثل قوله (ع) في رواية يحيى بن أبي سعيد: الصائم في السفر في شهر رمضان كالمفطر في الحضر (2). وبعضها في خصوص القضاء وأنه ليس للمسافر أن يقضي إلا أن ينوي عشرة أيام وجملة منها في النذر وأخرى في الكفارة فلا اشكال في المسألة.
ولكن نسب إلى المفيد الخلاف تارة في خصوص صوم الكفارة وأخرى في مطلق الصوم الواجب ما عدا رمضان وأنه جوز الاتيان به في السفر ولم يعرف له أي مستند على تقدير صدق النسبة إلا على وجه بعيد غايته بأن يقال أنه (قده) غفل عن الروايات الواردة في المقام، وقصر نظره الشريف على ملاحظة الآية الكريمة التي موردها شهر رمضان فلا يتعدى إلى غيره في المنع، وهو كما ترى مناف لجلالته وعظمته فإنه كيف لم يلتفت إلى هاتيك الأخبار المتكاثرة البالغة حد التواتر كما سمعت.
وبالجملة فلم يعرف لما نسب إليه وجه صحيح ولا غير صحيح ولا يبعد عدم تمامية النسبة.