____________________
فإذا الشمس، فقال: على الذي أفطر صيام ذلك اليوم، إن الله عز وجل يقول: وأتموا الصيام إلى الليل، فمن أكل قبل أن يدخل الليل فعليه قضاؤه لأنه أكل متعمدا (1). وفي السند الآخر فظنوا بدل فرأوا، فإن مقتضى استدلاله عليه السلام بالآية المباركة أن الواجب من الصيام ليس هو طبيعي الامساك، بل خصوص ما بين الحدين فيجب الانهاء إلى الليل، وحيث لم يتحقق ذلك لفرض افطاره قبله وإن لم يعلم به وجب عليه القضاء لعدم الاتيان بالواجب على ما هو عليه، ولأجله فرع عليه قوله عليه السلام: فمن أكل.. الخ إيعازا إلى عدم حصول المأمور به في مفروض السؤال، فهي تدل على وجوب القضاء في محل الكلام وموردها السحاب والغيم الذي هو القدر المتيقن من الظن.
هذا وقد نسب في الجواهر إلى المعظم أنهم استدلوا لما ذهبوا إليه من القضاء بهذه الموثقة بعد الطعن في بقية الروايات بضعف الدلالة في صحيحة زرارة نظرا إلى أن مضي الصوم لا يستلزم عدم القضاء، فإن مضى بمعنى فعل وانقضى وهو لا يدل على نفي القضاء بوجه، وضعف السند في بقية الروايات فلا يمكن أن يعارض بها الموثقة.
ثم اعترض (قده) على ذلك بأن المضي مساوق للنفوذ الملازم للصحة فلا معنى القضاء، فالمناقشة في الدلالة واهية، وذكر (قده) أن الطعن في السند في غير محله، فإن روايات المقام كلها صحاح كما يظهر بمراجعة الرجال.
هذا وقد نسب في الجواهر إلى المعظم أنهم استدلوا لما ذهبوا إليه من القضاء بهذه الموثقة بعد الطعن في بقية الروايات بضعف الدلالة في صحيحة زرارة نظرا إلى أن مضي الصوم لا يستلزم عدم القضاء، فإن مضى بمعنى فعل وانقضى وهو لا يدل على نفي القضاء بوجه، وضعف السند في بقية الروايات فلا يمكن أن يعارض بها الموثقة.
ثم اعترض (قده) على ذلك بأن المضي مساوق للنفوذ الملازم للصحة فلا معنى القضاء، فالمناقشة في الدلالة واهية، وذكر (قده) أن الطعن في السند في غير محله، فإن روايات المقام كلها صحاح كما يظهر بمراجعة الرجال.