____________________
على أن اطلاق صحيحة الحلبي غير قاصر الشمول لذلك، فإنها تعم القادر والعاجز الناظر وغير الناظر خرج عنها بمقتضى الموثقة القادر الناظر فيبقى غيره مشمولا للاطلاق، فمفادها مطابق لمقتضى القاعدة حسبما عرفت. فالصحيح الحاق العاجز بالقادر.
(1) الجهة الثانية: الناظر إلى الفجر لا يخلو أمره من أحد أقسام فإما أن يتيقن بالفجر أو يعتقد العدم ولو اطمئنانا، أو يبقى شاكا كما في الليلة المقمرة أو من جهة وجود الأنوار الكهربائية ونحو ذلك.
أما الأول فحكمه ظاهر، وأما الثاني فهو القدر المتيقن من مورد موثقة سماعة الحاكمة بعدم الإعادة وقد تسالم عليه الفقهاء كما مر ولا وجه للمناقشة فيه غير أن عبارة المتن تفيد الاحتياط بالقضاء حتى في هذه الصورة، ولا نعرف له وجها صحيحا بعد التسالم على نفي القضاء، وصراحة موثقة سماعة المتقدمة في عدم الإعادة، بل وكذا صحيحة معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام:
آمر الجارية تنظر الفجر فتقول لم يطلع بعد، فآكل ثم أنظر فأجد قد كان طلع حين نظرت، قال: اقضه، أما إنك لو كنت أنت الذي نظرت لم يكن عليك شئ (1).
اللهم إلا أن يقال إن مراده (قده) بذلك ما لو اعتقد بقاء الليل من سبب آخر غير النظر إلى الفجر كالنظر إلى الساعة ونحو
(1) الجهة الثانية: الناظر إلى الفجر لا يخلو أمره من أحد أقسام فإما أن يتيقن بالفجر أو يعتقد العدم ولو اطمئنانا، أو يبقى شاكا كما في الليلة المقمرة أو من جهة وجود الأنوار الكهربائية ونحو ذلك.
أما الأول فحكمه ظاهر، وأما الثاني فهو القدر المتيقن من مورد موثقة سماعة الحاكمة بعدم الإعادة وقد تسالم عليه الفقهاء كما مر ولا وجه للمناقشة فيه غير أن عبارة المتن تفيد الاحتياط بالقضاء حتى في هذه الصورة، ولا نعرف له وجها صحيحا بعد التسالم على نفي القضاء، وصراحة موثقة سماعة المتقدمة في عدم الإعادة، بل وكذا صحيحة معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام:
آمر الجارية تنظر الفجر فتقول لم يطلع بعد، فآكل ثم أنظر فأجد قد كان طلع حين نظرت، قال: اقضه، أما إنك لو كنت أنت الذي نظرت لم يكن عليك شئ (1).
اللهم إلا أن يقال إن مراده (قده) بذلك ما لو اعتقد بقاء الليل من سبب آخر غير النظر إلى الفجر كالنظر إلى الساعة ونحو