____________________
وهل يعتمد في ذلك على إخبار العدل الواحد؟ استشكل فيه الماتن واحتاط بعدم الأكل ولكن صرح في المسألة الثانية أنه استحبابي لا وجوبي لعدم ثبوت شهادة العدل الواحد في الموضوعات. ولكن الظاهر هو الحجية كما تقدم الكلام فيه مفصلا في كتاب الطهارة، فإن عمدة الدليل على حجية خبر الواحد إنما هي السيرة العقلائية التي لا يفرق فيها بين الشبهات الحكمية والموضوعية، ولأجله يلتزم بالتعميم إلا فيما قام الدليل على الخلاف مثل موارد اليد فإن الدعوى القائمة على خلافها لا يكتفي فيها بشاهد واحد بل لا بد من رجلين عدلين أو رجل وامرأتين، أو رجل مع ضم اليمين حسب اختلاف الموارد في باب القضاء، ونحوه الشهادة على الزنا فإنه لا يثبت إلا بشهود أربعة ونحو ذلك من الموارد الخاصة التي قام الدليل عليها بالخصوص، وفيما عدا ذلك يكتفي بخبر العدل الواحد مطلقا بمقتضى السيرة العقلائية بل مقتضاها الاكتفاء بخبر الثقة المتحرز عن الكذب وإن لم يكن عادلا.
ويمكن استفادة ذلك من عدة موارد تقدمت في كتاب الطهارة كما يمكن استفادته في مقامنا - أعني كتاب الصوم - أيضا من بعض الأخبار. منها صحيحة العيص المتقدمة (1) إذ لولا حجية قول المخبر بطلوع الفجر لما حكم عليه السلام بوجوب القضاء على من أكل لزعمه سخرية المخبر، ولم يفرض في الصحيحة طلوع الفجر واقعا. نعم لا بد من تقييده بما إذا كان المخبر ثقة كما لا يخفى.
ومنها صحيحة الحلبي المتقدمة (2) المتضمنة للأمر بالكف عن الطعام
ويمكن استفادة ذلك من عدة موارد تقدمت في كتاب الطهارة كما يمكن استفادته في مقامنا - أعني كتاب الصوم - أيضا من بعض الأخبار. منها صحيحة العيص المتقدمة (1) إذ لولا حجية قول المخبر بطلوع الفجر لما حكم عليه السلام بوجوب القضاء على من أكل لزعمه سخرية المخبر، ولم يفرض في الصحيحة طلوع الفجر واقعا. نعم لا بد من تقييده بما إذا كان المخبر ثقة كما لا يخفى.
ومنها صحيحة الحلبي المتقدمة (2) المتضمنة للأمر بالكف عن الطعام