____________________
(1) أما إذا نسي فابتلع فلا شئ عليه كما تقدم، فإنه رزق رزقه الله بعد أن لم يكن قاصدا للافطار بوجه.
وأما فيما لو قصد المضمضة مثلا فدخل بغير اختياره فعدم الكفارة حينئذ واضح لأنها مترتبة على العمد والقصد ولا عمد حسب الفرض.
وأما القضاء فمقتضى القاعدة عدمها أيضا لأنها مترتبة على بطلان الصوم ولا بطلان إلا مع الاختيار في الافطار ولو لعذر والمفروض عدمه في المقام، فالقاعدة تقتضي عدم القضاء كعدم الكفارة.
على طبق هذه القاعدة وردت موثقة عمار سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يتمضمض فيدخل في حلقه الماء وهو صائم قال (ع):
ليس عليه شئ إذا لم يتعمد ذلك. قلت: فإن تمضمض الثانية فدخل في حلقه الماء، قال (ع): ليس عليه شئ، قلت: فإن تمضمض الثالثة قال: فقال (ع) قد أساء ليس عليه شئ ولا قضاء (1).
وقوله عليه السلام: قد أساء محمول على الكراهة حذرا من أن يجعل نفسه في معرض الدخول في الحلق. ومقتضى الاطلاق في هذه الموثقة عدم الفرق بين ما إذا تمضمض في وضوء أو عبثا ولكن لا بد من تقييده بالوضوء جمعا بينها وبين موثقة سماعة المصرحة بالقضاء فيما إذا كان عبثا قال: سألته عن رجل عبث بالماء يتمضمض
وأما فيما لو قصد المضمضة مثلا فدخل بغير اختياره فعدم الكفارة حينئذ واضح لأنها مترتبة على العمد والقصد ولا عمد حسب الفرض.
وأما القضاء فمقتضى القاعدة عدمها أيضا لأنها مترتبة على بطلان الصوم ولا بطلان إلا مع الاختيار في الافطار ولو لعذر والمفروض عدمه في المقام، فالقاعدة تقتضي عدم القضاء كعدم الكفارة.
على طبق هذه القاعدة وردت موثقة عمار سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يتمضمض فيدخل في حلقه الماء وهو صائم قال (ع):
ليس عليه شئ إذا لم يتعمد ذلك. قلت: فإن تمضمض الثانية فدخل في حلقه الماء، قال (ع): ليس عليه شئ، قلت: فإن تمضمض الثالثة قال: فقال (ع) قد أساء ليس عليه شئ ولا قضاء (1).
وقوله عليه السلام: قد أساء محمول على الكراهة حذرا من أن يجعل نفسه في معرض الدخول في الحلق. ومقتضى الاطلاق في هذه الموثقة عدم الفرق بين ما إذا تمضمض في وضوء أو عبثا ولكن لا بد من تقييده بالوضوء جمعا بينها وبين موثقة سماعة المصرحة بالقضاء فيما إذا كان عبثا قال: سألته عن رجل عبث بالماء يتمضمض