____________________
لأجل احتمال ذهاب المشهور إليه، ولكن هذا الاحتياط إنما هو بالنسبة إلى الصوم وصلاة المغرب، وأما تأخير الظهرين إلى ما بعد السقوط فغير جائز كما ذكرناه في محله.
(1) أي العلمية كما يشير إليه لحكومة العقل بلزوم احراز الامتثال بعد تنجز التكليف ووصوله فإن الاشتغال اليقيني يستدعي فراغا مثله فلا يكتفي باحتمال الامتثال بل لا بد من الجزم به المتوقف على دخول جزء من غير الواجب وضمه إلى الواجب ليحصل بذلك الجزم بتحقق المأمور به، ولأجل ذلك يحكم بوجوب ضم مقدار من خارج الحد في غسل الوجه واليدين في الوضوء.
وعليه يبتني وجوب الاجتناب عن أطراف العلم الاجمالي في الشبهات التحريمية، ووجوب الاتيان بها في الشبهات الوجوبية.
فهذه الكبرى أعني حكم العقل بوجوب المقدمة العلمية من باب الاحتياط وتحصيلا للجزم بالامتثال مما لا غبار عليها.
إنما الكلام في تطبيقها على المقام فقد طبقها عليه في المتن ولأجله حكم (قده) بوجوب الامساك في جزء من الليل في كل من الطرفين، ولكن الظاهر أنه لا يتم على اطلاقه.
أما من حيث المنتهى فالأمر كما ذكر فلا يجوز الافطار إلا بعد مضي زمان يتيقن معه بدخول الليل، ويكفي فيه استصحاب بقاء النهار وعدم دخول الليل ومع الغض عنه يدل عليه قوله تعالى:
(1) أي العلمية كما يشير إليه لحكومة العقل بلزوم احراز الامتثال بعد تنجز التكليف ووصوله فإن الاشتغال اليقيني يستدعي فراغا مثله فلا يكتفي باحتمال الامتثال بل لا بد من الجزم به المتوقف على دخول جزء من غير الواجب وضمه إلى الواجب ليحصل بذلك الجزم بتحقق المأمور به، ولأجل ذلك يحكم بوجوب ضم مقدار من خارج الحد في غسل الوجه واليدين في الوضوء.
وعليه يبتني وجوب الاجتناب عن أطراف العلم الاجمالي في الشبهات التحريمية، ووجوب الاتيان بها في الشبهات الوجوبية.
فهذه الكبرى أعني حكم العقل بوجوب المقدمة العلمية من باب الاحتياط وتحصيلا للجزم بالامتثال مما لا غبار عليها.
إنما الكلام في تطبيقها على المقام فقد طبقها عليه في المتن ولأجله حكم (قده) بوجوب الامساك في جزء من الليل في كل من الطرفين، ولكن الظاهر أنه لا يتم على اطلاقه.
أما من حيث المنتهى فالأمر كما ذكر فلا يجوز الافطار إلا بعد مضي زمان يتيقن معه بدخول الليل، ويكفي فيه استصحاب بقاء النهار وعدم دخول الليل ومع الغض عنه يدل عليه قوله تعالى: