____________________
عدم الصحة لعدم اتيانه بالمأمور به، فإنه كان متقيدا بعدم قصد عنوان آخر حسبما عرفت في الجهة السابقة والمفروض قصده فما هو المأمور به لم يأت به، وما أتى به لم يكن مأمورا به من رمضان، والاجزاء يحتاج إلى الدليل ولا دليل وهذا ظاهر.
وأما بالنسبة إلى الصوم الآخر الذي قصده فالمشهور والمعروف هو عدم الصحة، بل قد ادعي الاجماع والتسالم على أن شهر رمضان لا يقبل صوما غيره، ولكن من المحتمل بل المظنون، بل المقطوع به ولا أقل من الاطمئنان أن أكثر من ذهب إلى ذلك إنما ذهبوا بناء منهم على امتناع الأمر بالضدين فإنه مأمور بالصيام من رمضان على الفرض فكيف يؤمر في عين الحال بصوم آخر مضاد له سواء قلنا بأن الأمر بالشئ يقتضي النهي عن ضده أم لا.
أما على الأول فواضح، وكذا على الثاني إذ لا أقل من عدم الأمر كما ذكره شيخنا البهائي فتفسد العبادة من أجل عدم الأمر بها.
ولكن بناء على ما سلكناه في الأصول وسلكه من سبقنا من جواز الأمر بالضدين على سبيل الترتب - بأن يؤمر بأحدهما مطلقا، وبالآخر على تقدير ترك الأول من غير أي محذور فيه حسبما فصلنا القول فيه في محله، وشيدنا تبعا لشيخنا الأستاذ (قده) أساسه وبنيانه - كان مقتضي القاعدة هو الحكم بالصحة في المقام: بأن يؤمر أولا بصوم رمضان ثم بغيره على تقدير تركه فإن هذا ممكن في نفسه حتى على القول بأن الأمر بالشئ يقتضي النهي عن ضده فضلا عن عدمه، إذ هو نهي غيري لا يقتضي الفساد بوجه وقد
وأما بالنسبة إلى الصوم الآخر الذي قصده فالمشهور والمعروف هو عدم الصحة، بل قد ادعي الاجماع والتسالم على أن شهر رمضان لا يقبل صوما غيره، ولكن من المحتمل بل المظنون، بل المقطوع به ولا أقل من الاطمئنان أن أكثر من ذهب إلى ذلك إنما ذهبوا بناء منهم على امتناع الأمر بالضدين فإنه مأمور بالصيام من رمضان على الفرض فكيف يؤمر في عين الحال بصوم آخر مضاد له سواء قلنا بأن الأمر بالشئ يقتضي النهي عن ضده أم لا.
أما على الأول فواضح، وكذا على الثاني إذ لا أقل من عدم الأمر كما ذكره شيخنا البهائي فتفسد العبادة من أجل عدم الأمر بها.
ولكن بناء على ما سلكناه في الأصول وسلكه من سبقنا من جواز الأمر بالضدين على سبيل الترتب - بأن يؤمر بأحدهما مطلقا، وبالآخر على تقدير ترك الأول من غير أي محذور فيه حسبما فصلنا القول فيه في محله، وشيدنا تبعا لشيخنا الأستاذ (قده) أساسه وبنيانه - كان مقتضي القاعدة هو الحكم بالصحة في المقام: بأن يؤمر أولا بصوم رمضان ثم بغيره على تقدير تركه فإن هذا ممكن في نفسه حتى على القول بأن الأمر بالشئ يقتضي النهي عن ضده فضلا عن عدمه، إذ هو نهي غيري لا يقتضي الفساد بوجه وقد