____________________
موسى عليه السلام عن الرجل يصبح ولم يطعم ولا يشرب ولم ينو صوما وكان عليه يوم من شهر رمضان، أله أن يصوم ذلك اليوم وقد ذهب عامة النهار؟ فقال: نعم، له أن يصوم ويعتد به من شهر رمضان (1) وهي ظاهرة الدلالة، وقد رويت بسندين أحدهما ضعيف لاشتماله على علي بن السندي فإنه لم يوثق. نعم ذكر الكشي توثيقا له عن نصر بن صباح، ولكن نصرا بنفسه ضعيف فلا أثر لتوثيقه، والسند الآخر معتبر ولأجله يحكم بصحة الرواية.
ومنها: صحيحة هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
كان أمير المؤمنين (ع) يدخل إلى أهله فيقول عندكم شئ وإلا صمت، فإن كان عندهم شئ أتوه به وإلا صام (2) ولا يخفى أن أحمد بن محمد المذكور في السند يراد به أحمد بن محمد ابن عيسى لا أحمد بن محمد بن خالد البرقي، وإلا لقال عن أبيه لا عن البرقي كما لا يخفى.
وعلى التقديرين فالرواية معتبرة السند، وإما من حيث الدلالة فلا يبعد أن موردها الصوم تطوعا، إذ من البعيد جدا أن أمير المؤمنين (ع) كان عليه صوم قضاء أو كفارة ونحوهما، فسياق العبارة يقتضي إرادة التطوع ويؤكده أن الدخول إلى الأهل يكون بحسب الغالب بعد صلاة الظهر لأجل صرف الغذاء كما هو المتعارف، وإلا فيبعد الدخول قبل ذلك لصرف الطعام ولا سيما مع التعبير بلفظ - كان - الظاهر في الاستمرار وأن ذلك كان من عادته عليه السلام وديدنه - وستعرف إن شاء الله تعالى أن نية الصوم بعد الزوال خاص بالمندوب، وعليه فلا تعتبر هذه الرواية مستندا في المقام وإن كانت صحيحة السند ويكفينا غيرها.
ومنها: صحيحة هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
كان أمير المؤمنين (ع) يدخل إلى أهله فيقول عندكم شئ وإلا صمت، فإن كان عندهم شئ أتوه به وإلا صام (2) ولا يخفى أن أحمد بن محمد المذكور في السند يراد به أحمد بن محمد ابن عيسى لا أحمد بن محمد بن خالد البرقي، وإلا لقال عن أبيه لا عن البرقي كما لا يخفى.
وعلى التقديرين فالرواية معتبرة السند، وإما من حيث الدلالة فلا يبعد أن موردها الصوم تطوعا، إذ من البعيد جدا أن أمير المؤمنين (ع) كان عليه صوم قضاء أو كفارة ونحوهما، فسياق العبارة يقتضي إرادة التطوع ويؤكده أن الدخول إلى الأهل يكون بحسب الغالب بعد صلاة الظهر لأجل صرف الغذاء كما هو المتعارف، وإلا فيبعد الدخول قبل ذلك لصرف الطعام ولا سيما مع التعبير بلفظ - كان - الظاهر في الاستمرار وأن ذلك كان من عادته عليه السلام وديدنه - وستعرف إن شاء الله تعالى أن نية الصوم بعد الزوال خاص بالمندوب، وعليه فلا تعتبر هذه الرواية مستندا في المقام وإن كانت صحيحة السند ويكفينا غيرها.