____________________
تعليق الحكم على رغبته وإرادته.
ومنها صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي الحسن عليه السلام في الرجل يبدو له بعد ما يصبح ويرتفع النهار في صوم ذلك اليوم ليقضيه من شهر رمضان ولم يكن نوى ذلك من الليل، قال: نعم ليصمه وليعتد به إذا لم يكن أحدث شيئا (1). فإن التعبير بقوله - يبدو - ظاهر في عدم كون القضاء متعينا عليه. فموردها الواجب غير المعين.
ولو بنينا على أن قضاء رمضان لا يتضيق أبدا، بل غايته الفداء كما لا يبعد، فالأمر أوضح، إذ عليه لا يتصور الوجوب التعييني في القضاء.
ومنها رواية صالح بن عبد الله عن أبي إبراهيم (ع) قال: قلت له رجل جعل لله عليه الصيام شهرا فيصبح وهو ينوي الصوم ثم يبدو له فيفطر ويصبح وهو لا ينوي الصوم، فيبدو له فيصوم فقال: هذا كله جائز (2) وموردها أيضا هو الواجب بنذر غير معين بقرينة حكمه (ع) بجواز الافطار ولكنها ضعيفة بصالح فإنه لم يوثق.
ومنها: صحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر (ع) قال: قال علي عليه السلام (إذا لم يفرض الرجل على نفسه صياما ثم ذكر الصيام قبل أن يطعم طعاما أو يشرب شرابا ولم يفطر فهو بالخيار إن شاء صام وإن شاء أفطر) (3). ولا يبعد ظهورها في الواجب غير المعين، لمكان التعبير بالفرض وبالذكر الكاشف عن أن عليه فرضا ولكنه لم يفرضه، أي لم يطبقه ولم يعينه في هذا اليوم لعدم قصده الصوم ثم ذكر الصيام فحكم (ع) بأنه مخير في التطبيق وعدمه، ومع الغض عن ذلك فلا شك إن اطلاقها يشمل الواجب غير المعين كالمندوب.
ومنها: صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا الحسن
ومنها صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي الحسن عليه السلام في الرجل يبدو له بعد ما يصبح ويرتفع النهار في صوم ذلك اليوم ليقضيه من شهر رمضان ولم يكن نوى ذلك من الليل، قال: نعم ليصمه وليعتد به إذا لم يكن أحدث شيئا (1). فإن التعبير بقوله - يبدو - ظاهر في عدم كون القضاء متعينا عليه. فموردها الواجب غير المعين.
ولو بنينا على أن قضاء رمضان لا يتضيق أبدا، بل غايته الفداء كما لا يبعد، فالأمر أوضح، إذ عليه لا يتصور الوجوب التعييني في القضاء.
ومنها رواية صالح بن عبد الله عن أبي إبراهيم (ع) قال: قلت له رجل جعل لله عليه الصيام شهرا فيصبح وهو ينوي الصوم ثم يبدو له فيفطر ويصبح وهو لا ينوي الصوم، فيبدو له فيصوم فقال: هذا كله جائز (2) وموردها أيضا هو الواجب بنذر غير معين بقرينة حكمه (ع) بجواز الافطار ولكنها ضعيفة بصالح فإنه لم يوثق.
ومنها: صحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر (ع) قال: قال علي عليه السلام (إذا لم يفرض الرجل على نفسه صياما ثم ذكر الصيام قبل أن يطعم طعاما أو يشرب شرابا ولم يفطر فهو بالخيار إن شاء صام وإن شاء أفطر) (3). ولا يبعد ظهورها في الواجب غير المعين، لمكان التعبير بالفرض وبالذكر الكاشف عن أن عليه فرضا ولكنه لم يفرضه، أي لم يطبقه ولم يعينه في هذا اليوم لعدم قصده الصوم ثم ذكر الصيام فحكم (ع) بأنه مخير في التطبيق وعدمه، ومع الغض عن ذلك فلا شك إن اطلاقها يشمل الواجب غير المعين كالمندوب.
ومنها: صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا الحسن