____________________
وحينئذ فإن تم الاجماع التعبدي الكاشف عن رأي المعصوم (ع) على التجديد كما ادعاه غير واحد فهو، وإلا - كما هو الصحيح، نظرا إلى احتمال استناد المجمعين إلى بعض الوجوه المتقدمة، حيث إن تطرق هذا الاحتمال غير قابل للانكار وجدانا، ومعه كيف يمكن تحصيل الاجماع القطعي - فالحكم بالاجزاء مشكل جدا، بل الظاهر عدم الجزاء فلا بد من القضاء، إذ قد فات عنه الصوم في هذا اليوم.
(1) المسألة الثانية: في الصوم الواجب غير المعين من قضاء أو كفارة أو نذر ونحوها، وتدل على جواز تجديد النية وامتداد وقتها إلى الزوال ولو اختيارا فضلا عن الغفلة والنسيان طائفة من الأخبار ذكرها صاحب الوسائل في الباب الثاني من أبواب وجوب الصوم ونيته، ولعل منها يظهر حكم المعين كما ستعرف.
فمنها صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال:
قلت له: إن رجلا أراد أن يصوم ارتفاع النهار أيصوم؟ قال: نعم (1).
وهذه الصحيحة لا يبعد ظهورها في النافلة لمكان التعبير ب - أراد - الظاهر في أن له أن لا يريد، والمنصرف في مثله هو التطوع، ولو بني على اطلاقها شملت الواجب غير المعين، حيث إنه بميله وإرادته يطبق الواجب على هذا اليوم ويجعله مصداقا له.
فهذه الصحيحة إما خاصة بالنافلة أو عامة لها ولغير المعين، لأجل
(1) المسألة الثانية: في الصوم الواجب غير المعين من قضاء أو كفارة أو نذر ونحوها، وتدل على جواز تجديد النية وامتداد وقتها إلى الزوال ولو اختيارا فضلا عن الغفلة والنسيان طائفة من الأخبار ذكرها صاحب الوسائل في الباب الثاني من أبواب وجوب الصوم ونيته، ولعل منها يظهر حكم المعين كما ستعرف.
فمنها صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال:
قلت له: إن رجلا أراد أن يصوم ارتفاع النهار أيصوم؟ قال: نعم (1).
وهذه الصحيحة لا يبعد ظهورها في النافلة لمكان التعبير ب - أراد - الظاهر في أن له أن لا يريد، والمنصرف في مثله هو التطوع، ولو بني على اطلاقها شملت الواجب غير المعين، حيث إنه بميله وإرادته يطبق الواجب على هذا اليوم ويجعله مصداقا له.
فهذه الصحيحة إما خاصة بالنافلة أو عامة لها ولغير المعين، لأجل