مسألة 9: - إذا نذر صوم يوم خميس معين ونذر صوم يوم معين من شهر معين فاتفق في ذلك الخميس المعين (1) يكفيه صومه ويسقط النذران فإن قصدهما أثيب عليهما وإن قصد أحدهما أثيب عليه وسقط عنه الآخر.
____________________
(1) - حكم (قدس سره) بكفاية صوم واحد في سقوط النذرين وأنه يثاب عليهما إن قصدهما، وإلا فعلى أحدهما.
وهذا مبني على ما تقدم من أن الأمر النذري توصلي ولا يلزم قصد العنوان فطبعا يسقط الأمران، وأما الثواب فمترتب على الامتثال، وهو متقوم بالقصد كما ذكره (قدس سره). إلا أن الكلام في أن مثل هذا النذر هل هو صحيح؟ أو أن الثاني يلغى؟
يتصور ذلك على نحوين: إذ تارة يتعلق النذر بعنوانين بينهما عموم من وجه، ومن باب الاتفاق اجتمعا وأنطبق أحدهما على الآخر، كما لو نذر أن يعطي درهم لعالم البلد، ونذر أيضا أن يعطي درهما لمن هو أكبر سنا في هذا البلد، فتعلق النذر بكل من العنوانين على سبيل القضية الحقيقية ومن باب المصادفة انطبقا على شخص واحد ولا ريب في صحة النذرين حينئذ، فلو دفع إليه الدرهم فقد وفى بهما وسقط الأمران.
ففي المقام لو نذر الصيام في أول خميس من رجب مثلا، ثم نذر الصيام أيضا أول يوم يولد له ولد أو يشفى المريض أو يقدم المسافر ونحو ذلك بحيث يمكن افتراق كل منهما عن الآخر ولكن من باب الاتفاق
وهذا مبني على ما تقدم من أن الأمر النذري توصلي ولا يلزم قصد العنوان فطبعا يسقط الأمران، وأما الثواب فمترتب على الامتثال، وهو متقوم بالقصد كما ذكره (قدس سره). إلا أن الكلام في أن مثل هذا النذر هل هو صحيح؟ أو أن الثاني يلغى؟
يتصور ذلك على نحوين: إذ تارة يتعلق النذر بعنوانين بينهما عموم من وجه، ومن باب الاتفاق اجتمعا وأنطبق أحدهما على الآخر، كما لو نذر أن يعطي درهم لعالم البلد، ونذر أيضا أن يعطي درهما لمن هو أكبر سنا في هذا البلد، فتعلق النذر بكل من العنوانين على سبيل القضية الحقيقية ومن باب المصادفة انطبقا على شخص واحد ولا ريب في صحة النذرين حينئذ، فلو دفع إليه الدرهم فقد وفى بهما وسقط الأمران.
ففي المقام لو نذر الصيام في أول خميس من رجب مثلا، ثم نذر الصيام أيضا أول يوم يولد له ولد أو يشفى المريض أو يقدم المسافر ونحو ذلك بحيث يمكن افتراق كل منهما عن الآخر ولكن من باب الاتفاق