____________________
(1) - قد يفرض تعلق النذر بطبيعي الصوم على وجه الاطلاق من غير تقييد بقسم خاص. وأخرى يكون مقيدا بحصة خاصة ونوع معين كقضاء أو كفارة ونحوهما.
أما الأول فلا اشكال فيما إذا صام قاصدا به عنوان الوفاء بالنذر.
وأما إذا صام من غير قصد الوفاء، بل نوى مجرد القضاء أو التطوع ونحو ذلك فهل يسقط به النذر؟ حكم في المتن بعدم السقوط وأنه لا بد من تعيين أنه للنذر ولو اجمالا.
وليس له وجه ظاهر، فإن الأمر الناشئ من قبل النذر توصلي لا يجب قصده، غاية الأمر أنه لا يتحقق الامتثال من غر قصد فلا يستحق الثواب، أما السقوط فلا ينبغي التأمل فيه.
وربما يقال إن النذر كالدين في اعتبار الملكية للغير في الذمة، فكأن الناذر يملك بالنذر عمله لله تعالى ويكون سبحانه مالكا لعمله على ذمته، كما أن الدائن يملك ما في ذمة المدين، فكما أنه في الدين يلزم في وفائه قصد أدائه وإلا كان عطاءا ابتدائيا، فكذلك في الوفاء بالنذر فلا بد من تعلق القصد كي يكون تسليما للدين.
ويندفع بأنه لا معنى للملكية الاعتبارية له سبحانه كما لا يخفى، ولو أريد أنه كالدين في وجوب تفريغ الذمة عنه وأن امتثاله مطلوب من العبد فهذا لا يختص بالنذر بل جميع الواجبات الإلهية من هذا القبيل.
أما الأول فلا اشكال فيما إذا صام قاصدا به عنوان الوفاء بالنذر.
وأما إذا صام من غير قصد الوفاء، بل نوى مجرد القضاء أو التطوع ونحو ذلك فهل يسقط به النذر؟ حكم في المتن بعدم السقوط وأنه لا بد من تعيين أنه للنذر ولو اجمالا.
وليس له وجه ظاهر، فإن الأمر الناشئ من قبل النذر توصلي لا يجب قصده، غاية الأمر أنه لا يتحقق الامتثال من غر قصد فلا يستحق الثواب، أما السقوط فلا ينبغي التأمل فيه.
وربما يقال إن النذر كالدين في اعتبار الملكية للغير في الذمة، فكأن الناذر يملك بالنذر عمله لله تعالى ويكون سبحانه مالكا لعمله على ذمته، كما أن الدائن يملك ما في ذمة المدين، فكما أنه في الدين يلزم في وفائه قصد أدائه وإلا كان عطاءا ابتدائيا، فكذلك في الوفاء بالنذر فلا بد من تعلق القصد كي يكون تسليما للدين.
ويندفع بأنه لا معنى للملكية الاعتبارية له سبحانه كما لا يخفى، ولو أريد أنه كالدين في وجوب تفريغ الذمة عنه وأن امتثاله مطلوب من العبد فهذا لا يختص بالنذر بل جميع الواجبات الإلهية من هذا القبيل.