____________________
فيه كلفة ومشقة فيدفع بأصالة البراءة، وأما وجوبه بنحو اللا بشرط وعلى سبيل الاطلاق فهو عين التوسعة فلا يمكن دفعه بأصالة البراءة المقررة لرفع الضيق واثبات السعة امتنانا على الأمة، وحيث اختص أحد الطرفين بالأصل دون الآخر فقد حصلت نتيجة الانحلال وسقط العلم الاجمالي عن التنجيز. هذا كله في موارد الدوران بين الأقل والأكثر الارتباطيين. وأما في محل الكلام فلا سبيل لهذا التقريب لما عرفت من أن اطعام العشرة وإحدى الخصال - اللذين هما طرفا العلم الاجمالي - متباينان والأصل الجاري في كل منهما معارض بمثله، وإذ كانت الأصول متعارضة فلا محال يتنجز العلم الاجمالي ومعه لا مناص من الاحتياط على النحو الذي عرفت، فليس له الاقتصار على اطعام العشرة بوجه، لعدم حصول البراءة بذلك أبدا.
(1) هل تسقط الكفارة بعروض ما يبطل معه الصوم من السفر والحيض ونحوهما أو لا أو يفرق في ذلك بين الموانع الاختيارية
(1) هل تسقط الكفارة بعروض ما يبطل معه الصوم من السفر والحيض ونحوهما أو لا أو يفرق في ذلك بين الموانع الاختيارية