____________________
صريحا، وهو غير هشام بن إبراهيم العباسي، الذي قيل في حقه أنه زنديق، وقد أقمنا في المعجم شواهد على التعدد. إذا فرواية المشرقي صحيحة السند من غير غمز فيه.
فتحصل أن من جامع في صوم الاعتكاف وجبت عليه كفارة شهر رمضان أعني التخيير بين الخصال وإن كان الأفضل الترتيب، بل هو الأحوط كما ذكره في المتن.
(1) كما هو المشهور وهو الصحيح إذ لا ملازمة بين الحرمة وبين وجوب الكفارة أو ارتكب فإنها تحتاج إلى الدليل ولا دليل عليها في غير الجماع، وعدم الدليل كاف في الحكم بالعدم استنادا إلى أصالة البراءة، ولكن ذهب المفيد والسيدان والعلامة في التذكرة إلى وجوب الكفارة مطلقا، بل في الغنية دعوى الاجماع على الالحاق بالجماع وهو كما ترى، ولا عبرة بالاجماع المنقول سيما اجماعات الغنية المعلوم حالها حيث يدعي الاجماع اعتمادا على أصل أو قاعدة يرى انطباقه على المورد، ونسب إلى الشيخ في كتابيه والعلامة في التذكرة أيضا الحاق خصوص الاستمناء بالجماع. وهو أيضا لا دليل عليه. ودعوى الاجماع على الالحاق موهونة، سيما بعد مخالفة مثل المحقق وغيره. نعم ثبت الالحاق في خصوص شهر رمضان بالنص الدال على أنه عليه مثل ما على الذي يجامع كما سبق في محله. وأما أن كل حكم متعلق بالجماع ثابت للاستمناء كي يحكم بالكفارة في المقام فلا دليل عليه بوجه. فالأقوى اختصاص الحكم بالجماع حسبما عرفت.
فتحصل أن من جامع في صوم الاعتكاف وجبت عليه كفارة شهر رمضان أعني التخيير بين الخصال وإن كان الأفضل الترتيب، بل هو الأحوط كما ذكره في المتن.
(1) كما هو المشهور وهو الصحيح إذ لا ملازمة بين الحرمة وبين وجوب الكفارة أو ارتكب فإنها تحتاج إلى الدليل ولا دليل عليها في غير الجماع، وعدم الدليل كاف في الحكم بالعدم استنادا إلى أصالة البراءة، ولكن ذهب المفيد والسيدان والعلامة في التذكرة إلى وجوب الكفارة مطلقا، بل في الغنية دعوى الاجماع على الالحاق بالجماع وهو كما ترى، ولا عبرة بالاجماع المنقول سيما اجماعات الغنية المعلوم حالها حيث يدعي الاجماع اعتمادا على أصل أو قاعدة يرى انطباقه على المورد، ونسب إلى الشيخ في كتابيه والعلامة في التذكرة أيضا الحاق خصوص الاستمناء بالجماع. وهو أيضا لا دليل عليه. ودعوى الاجماع على الالحاق موهونة، سيما بعد مخالفة مثل المحقق وغيره. نعم ثبت الالحاق في خصوص شهر رمضان بالنص الدال على أنه عليه مثل ما على الذي يجامع كما سبق في محله. وأما أن كل حكم متعلق بالجماع ثابت للاستمناء كي يحكم بالكفارة في المقام فلا دليل عليه بوجه. فالأقوى اختصاص الحكم بالجماع حسبما عرفت.