____________________
اشتمال سنده على محمد بن حسان عن أبيه، وقد قال النجاشي في حق محمد بن حسان أنه يعرف وينكر بين بين، يروي عن الضعفاء كثيرا فيظهر منه نوع خدش فيه كما لا يخفى. ومع الغض عنه فيكفي في الضعف جهالة أبيه حسان فإنه لم يوثق، فلا يعتمد على الرواية بوجه.
(1) مثل ما لو تعذر العتق كما في هذه الأيام فإنه يجب عليه الصيام والاطعام، وربما يورد عليه بأن التكليف بالجمع مساوق لفرض الارتباطية، ومقتضى القاعدة في مثله سقوطه بالعجز عن المجموع ولو للعجز عن بعض أجزائه، إذ العجز عن الجزاء عجز عن المركب فلا دليل على وجوب الاتيان بالباقي إلا أن تثبت قاعدة الميسور ولكنها أيضا محل اشكال أو منع.
ويندفع أولا بأنا لا نحتمل من مذاق الشرع سقوط الكفارة في المقام. كيف ولازمه أن يكون الافطار على الحرام أهون من الافطار على الحلال لثبوت الكفارة في الثاني وإن حصل العجز عن البعض فيكون هو أسوء حالا من الأول، وهذا لعله مقطوع العدم كما لا يخفى.
وثانيا إن التعبير بكفارة الجمع الظاهر في الارتباطية لم يرد في شئ من النصوص وإنما هو مذكور في كلمات الفقهاء تلخيصا في العبارة، وأما النص فالعبارة الواردة فيه كما في رواية الهروي هكذا فعليه ثلاث كفارات: عتق رقبة، وصيام شهرين متتابعين واطعام
(1) مثل ما لو تعذر العتق كما في هذه الأيام فإنه يجب عليه الصيام والاطعام، وربما يورد عليه بأن التكليف بالجمع مساوق لفرض الارتباطية، ومقتضى القاعدة في مثله سقوطه بالعجز عن المجموع ولو للعجز عن بعض أجزائه، إذ العجز عن الجزاء عجز عن المركب فلا دليل على وجوب الاتيان بالباقي إلا أن تثبت قاعدة الميسور ولكنها أيضا محل اشكال أو منع.
ويندفع أولا بأنا لا نحتمل من مذاق الشرع سقوط الكفارة في المقام. كيف ولازمه أن يكون الافطار على الحرام أهون من الافطار على الحلال لثبوت الكفارة في الثاني وإن حصل العجز عن البعض فيكون هو أسوء حالا من الأول، وهذا لعله مقطوع العدم كما لا يخفى.
وثانيا إن التعبير بكفارة الجمع الظاهر في الارتباطية لم يرد في شئ من النصوص وإنما هو مذكور في كلمات الفقهاء تلخيصا في العبارة، وأما النص فالعبارة الواردة فيه كما في رواية الهروي هكذا فعليه ثلاث كفارات: عتق رقبة، وصيام شهرين متتابعين واطعام