____________________
(1) فتجب الكفارة وإن لم يكن صائما كما لو جامع ليلا، وذلك لأجل أن موضوع الحكم في النصوص وهي الموثقتان والصحيحتان هو عنوان المعتكف، لا عنوان الصائم، ومقتضى الاطلاق دوران الحكم مدار ذاك العنوان سواء أكان صائما أم لا، وتؤيده رواية عبد الأعلى ابن أعين عن رجل وطأ امرأته وهو معتكف ليلا في شهر رمضان، قال: عليه الكفارة، قال: قلت فإن وطأها نهارا؟ قال: عليه كفارتان ونحوها مرسلة الصدوق (1). ولكن الرواية ضعيفة السند لا تصلح إلا للتأييد لا من أجل ضعف عبد الأعلى نفسه فإنه وإن لم يذكر في كتب الرجال إلا أنه وثقة المقيد في رسالته العددية المدونة لبيان أن شهر رمضان قد ينقص وقد لا ينقص في قبال من ذهب - كالصدوق - إلى أنه لا ينقص أبدا فذكر (قده) بعد أن سرد طائفة من الروايات الدالة على ذلك أن رواة هذه الأخبار - ومنهم عبد الأعلى بن أعين - من أكابر الفقهاء ولا يطعن عليهم بشئ، ويكفي هذا المدح البليغ في التوثيق كما لا يخفي بل من أجل وقوع محمد بن سنان في السند، وأما المرسلة فحالها ظاهر. إذا فالعمدة هي الاطلاقات المتقدمة الشاملة لحالتي الصوم وعدمه، الظاهرة في أن موضوع التكفير نفس الاعتكاف ولا مدخل للصوم في ذلك حسبما عرفت.